باب : غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر . وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابنا لسعيد بن زيد ، وحمله وصلى ، ولم يتوضأ . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : المسلم لا ينجس حياً ولا ميتاً . وقال سعيد : لو كان نجساً ما مسسته . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( المؤمن لا ينجس ) . حفظ
القارئ : باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر .
( وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ )
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ( المسلم لا ينجس حياً ولا ميتاً )
وقال سعيد : ( لو كان نجساً ما مسسته )
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( المؤمن لا ينجس )
الشيخ : يعني قصد البخاري رحمه الله هل غسل الميت ينجس من غسله ؟ ، وظاهره أيضا أنه يرى أنه لا يوجب الوضوء ، وهو الصحيح أن تغسيل الميت لا يوجب الوضوء لأنه ليس فيه أحاديث صحيحة صريحة في إيجاب الوضوء والأصل بقاء الوضوء على صحته لأن صحته ثابتة بمقتضى الدليل الشرعي ، وما ثبت بمقتضى الدليل الشرعي لا يمكن أن يرفع إلا بدليل شرعي.