قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ . حفظ
القارئ : قوله : " باب نقض شعر المرأة ، أي الميتة قبل الغسل والتقييد بالمرأة خرج مخرج الغالب أو الأكثر وإلا فالرجل إذا كان له شعر ينقض لأجل التنظيف وليبلغ الماء البشرة ، وذهب من منعه إلى أنه قد يفضي إلى انتتاف شعره ، وأجاب من أثبته بأنه يضم إلى ما انتثر منه ، وقال ابن سيرين وصله سعيد بن منصور من طريق أيوب عنه ، قوله حدثنا أحمد كذا للأكثر غير منسوب ونسبه أبو علي بن شبويه عن الفربري أحمد بن صالح ، قوله قال أيوب في رواية الإسماعيلي من طريق حرملة عن ابن وهب عن ابن جريج أن أيوب بن أبي تميمة أخبره ، قوله وسمعت هو معطوف على محذوف تقديره سمعت كذا وسمعت حفصة وسيأتي بيانه في الباب الذي بعده " فقط ثم ذكر أنهن جعلنه ... أواصل ؟
الشيخ : ولكن هل يزال شيء من شعره وأظفاره وما أشبه ذلك ؟ اختلف العلماء في هذه المسألة فمنهم من قال إنه يزال إذا طال الشعر والأظفار يزال إذا طال كشعر الإبطين والشارب والأظفار في الرجلين واليدين ويجعل في الكفن مع الميت ، وقال بعضهم لا يزال لأن المقصود من إزالة هذه الأشياء التنظيف والميت ارتحل ، ويحصل التنظيف بالماء فيبقى على ما هو عليه ، والذي يظهر أنه إذا طال طولا مشوها فإنها تزال لكن بدون نتف تزال بالحلق أو بالقص والقص أولى ، وأما أن يبقى وجه الميت مشوها بشعر الشارب ففيه نظر ، وكذلك الأظافر لو طالت ففيه نظر ، أما هل تجعل معه أو تلقى في الأرض كما لو كان حيا فالله أعلم.
الشيخ : ولكن هل يزال شيء من شعره وأظفاره وما أشبه ذلك ؟ اختلف العلماء في هذه المسألة فمنهم من قال إنه يزال إذا طال الشعر والأظفار يزال إذا طال كشعر الإبطين والشارب والأظفار في الرجلين واليدين ويجعل في الكفن مع الميت ، وقال بعضهم لا يزال لأن المقصود من إزالة هذه الأشياء التنظيف والميت ارتحل ، ويحصل التنظيف بالماء فيبقى على ما هو عليه ، والذي يظهر أنه إذا طال طولا مشوها فإنها تزال لكن بدون نتف تزال بالحلق أو بالقص والقص أولى ، وأما أن يبقى وجه الميت مشوها بشعر الشارب ففيه نظر ، وكذلك الأظافر لو طالت ففيه نظر ، أما هل تجعل معه أو تلقى في الأرض كما لو كان حيا فالله أعلم.