حدثنا قتيبة حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ( بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته أو قال فأقعصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً ) حفظ
القارئ : حدثنا قتيبة حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته أو قال فأقعصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً )
الشيخ : أظن هذا تكلمنا على فوائده ، طيب ، وجه الدلالة من هذا الحديث على أن الميت يحنط قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ولا تحنطوه ) فهو دليل على أن من عادتهم أن يحنطوا الأموات والتحنيط أن يوضع الطيب المخلوط بأطياب أخرى في مغابنه يعني تحت إبطيه وكذلك على عينيه وكذلك في مغابن ركبتيه حتى يكون حين قدومه إلى ربه عز وجل على أكمل وجه ، ونظير هذا الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن النقاب فنهي المحرمة عن النقاب يدل على أن غير المحرمة تنتقب ، ولكن نقاب المرأة غير المحرمة إن جرى على ما كان عليه العهد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فهو جائز ولكن إذا توسعت النساء فيه وتجاوزن الحلال فإنه يمنع.
الشيخ : أظن هذا تكلمنا على فوائده ، طيب ، وجه الدلالة من هذا الحديث على أن الميت يحنط قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ولا تحنطوه ) فهو دليل على أن من عادتهم أن يحنطوا الأموات والتحنيط أن يوضع الطيب المخلوط بأطياب أخرى في مغابنه يعني تحت إبطيه وكذلك على عينيه وكذلك في مغابن ركبتيه حتى يكون حين قدومه إلى ربه عز وجل على أكمل وجه ، ونظير هذا الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن النقاب فنهي المحرمة عن النقاب يدل على أن غير المحرمة تنتقب ، ولكن نقاب المرأة غير المحرمة إن جرى على ما كان عليه العهد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فهو جائز ولكن إذا توسعت النساء فيه وتجاوزن الحلال فإنه يمنع.