قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ . حفظ
القارئ : قال ابن حجر رحمه الله : " قوله باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف :
قال ابن التين ضبط بعضهم يكف بضم أوله وفتح الكاف وبعضهم بالعكس والفاء مشددة فيهما وضبطه بعضهم بفتح أوله وسكون الكاف وتخفيف الفاء وكسرها والأول أشبه بالمعنى ، وتعقبه ابن رشيد بأن الثاني هو الصواب قال وكذا وقع في نسخة حاتم الطرابلسي وكذا رأيته في أصل أبي القاسم بن الورد قال والذي يظهر لي أن البخاري لحظ قوله تعالى : (( استغفر لهم أو لا تستغفر لهم )) أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه سواء كان يكف عنه العذاب أو لا يكف استصلاحا للقلوب المؤلفة فكأنه يقول يؤخذ من هذا التبرك بآثار الصالحين سواء علمنا أنه مؤثر في حال الميت أو لا ، قال ولا يصح أن يراد به سواء كان الثوب مكفوف الأطراف أو غير مكفوف لأن ذلك وصف لا أثر له .. "

الشيخ : قوله رحمه الله : التبرك بآثار الصالحين هذا غلط لأنه لا يتبرك بالآثار إلا آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما غيره فلا ، فلا يتبرك بقميص الصالح ولا بفنيلته ولا بغترته ولا بنعله لا أحد يتبرك بآثاره إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والدليل أن الصحابة رضي الله عنهم لم يتبركوا بآثار أفاضله كأبي بكر وعمر مع حرصهم على طلب البركة من أي وجه لكنهم لم يفعلوا هذا ولا أحد يمكن أن يدعي أنه أبرك من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي لا أحد يدعي ذلك ، ومع ذلك فمن دونهم لا يتبركون بهم ولو كان أمرا مشروعا لتبركوا بهم ، فلما توافرت الدواعي على طلب البركة ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم فيمن هو من خيارهم دل ذلك على أنه ليس بمشروع وعلى هذا فيكون التبرك بآثار الصالحين من جنس التمائم والحِلق وما أشبه ذلك مما جعل سببا لدفع السوء هذا جعل سببا لجلب المنافع ، وكل من جعل شيئا سببا لشيء بدون إذن من الشرع قدري أو شرعي فإنه يكون مشركا ، يعني أتى نوعا من الشرك لأنه جعل نفسه كالرب عز وجل فلهذا يجب الحذر مما يفعله بعض الناس الآن يتبرك بالصالح فيقول مثلا يمسح يده بعرقه ثم يمسح بالعرق بدنه هذا ليس بصواب إي نعم ، نعم ؟ اقرأ
القارئ : " قال وأما الضبط الثالث فهو لحن إذ لا موجب لحذف الياء الثانية فيه انتهى وقد جزم المهلب بأنه الصواب وأن الياء سقطت من الكاتب غلطا قال ابن بطال والمراد طويلا كان القميص سابغا أو قصيرا فإنه يجوز أن يكفن فيه كذا قال ووجّهه .. "