قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ . حفظ
القارئ : قال ابن حجر رحمه الله تعالى : " وفي هذا الحديث من الفوائد حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وسعة جوده وقبوله الهدية ، واستنبط منه المهلب جواز ترك مكافأة الفقير على هديته وليس ذلك بظاهر منه فإن المكافأة كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم مستمرة فلا يلزم من السكوت عنها هنا أن لا يكون فعلها بل ليس في سياق هذا الحديث الجزم بكون ذلك كان هدية فيحتمل أن تكون عرضتها عليه ليشتريها منها .. "
الشيخ : لكن هذا بعيد الاحتمال أنها تبي تبيعه وهي تقول فجئت لأكسوكها لم تقل لأبيعها لك لكن هذا كما قلنا لكم سابقا مما يحدث من العلماء عند المضايقات فيقول أشياء بعيدة إي نعم.
القارئ : " وفيه جواز الاعتماد على القرائن ولو تجردت لقولهم فأخذها محتاجا إليها وفيه نظر لاحتمال أن يكون سبق لهم منه قول يدل على ذلك كما تقدم ، قال وفيه الترغيب في المصنوع بالنسبة إلى صانعه إذا كان ماهرا ويحتمل أن تكون أرادت بنسبته إليها إزالة ما يخشى من التدليس. .. "
الشيخ : الاحتمالات العقلية ما لها مجال في مثل هذه الأمور ولو قلنا بكل احتمال يرتضيه العقل ما صح لنا استدلال إي نعم.
القارئ : " وفيه جواز استحسان الإنسان ما يراه على غيره من الملابس وغيرها إما ليعرفه قدرها وإما ليعرّض له بطلبه منه حيث يسوغ له ذلك ، وفيه مشروعية الإنكار عند مخالفة الأدب ظاهرا وإن لم يبلغ المنكر درجة التحريم. "
الشيخ : يعني مثلا بعض الناس إذا رأى مع شخص شيئا حسنا قال هذا جيد هذه ساعة طيبة هذا قلم طيب يعرض وقد يكون يريد بذلك أن يشتد طلب الرجل لمثل هذا نعم كمّل
القارئ : " وفيه التبرك بآثار الصالحين وقال ابن بطال فيه جواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إليه. "
الشيخ : أما التبرك بآثار الصالحين فهذا لا دليل فيه لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ لم يفعل هذا في غيره ، ومن المعلوم أن الصحابة أصلح الصلحاء ومع ذلك ما كان بعضهم يفعل مثل هذا في بعض لكن النبي صلى الله عليه وسلم له خاصية ليست لغيره ، اللي بعدها.
القارئ : " وقال ابن بطال فيه جواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إليه قال وقد حفر جماعة من الصالحين قبورهم قبل الموت وتعقبه الزين بن المنير بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة قال ولو كان مستحبا لكثر فيهم ، وقال بعض الشافعية ينبغي لمن استعد شيئا من ذلك أن يجتهد في تحصيله من جهة يثق بحلها أو من أثر من يعتقد فيه الصلاح والبركة. "
الشيخ : على كل حال في مسألة حفر القبور لا يجوز أن الإنسان يحفر قبره في المقبرة المسبلة لأن المقبرة المسبلة لمن سبق كالمساجد فلا يجوز أن يحفر قبره فيها ، ثم هناك شيء آخر هل يعلم أنه سيموت في هذا المكان ؟ لا لأن الله يقول : (( وما تدري نفس بأي أرض تموت )) فكيف يتحجر أرضا مسبلة ليدفن فيها وهو لا يدري أين يموت ؟! وما ذكره ابن حجر عن بعض الصالحين ينبغي أن يعقب عليه بهذا ويقال هذا أولا ليس من هدي الصحابة رضي الله عنهم وثاينا أنه إذا كان في المسبلة كان حراما لأن المسبلة لمن سبق وثالثا أنه لا يدري أين يموت فكيف يحفر قبره في مكان ، نعم