تتمة شرح حديث : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ) . حفظ
الشيخ : فلا يجوز أن تتحلى بذهب ولا فضة ولا غيرها مما يتحلى به ويعد زينة ، كالأسورة والخروص والقلادة وما أشبهها ، فإن كان عليها أسورة وصعب أن تخرج من يدها فماذا يصنع بها ؟ تقص هذه الأسورة ولو حصل بذلك نقص في قيمة السوار ، لأن هذا النقص من أجل الإحداد فتقص وتخرج وكذلك الخواتم ، فإن قيل ما تقولون فيما لو كانت المرأة متجملة بتلبيس سنها شيئا من الذهب هل يلزمها أن تخلعه ؟ الجواب : إذا أمكن خلع هذا الملبّس بدون أن يتضرر السن وجب وإذا كان لا يمكن إلا بخلع السن فإن هذا ضرورة ولا يجب يبقى ، لكن تحرص على ألا يخرج بمعنى ألا تفتح فمها حتى يخرج ، لأن بعض النساء اللاتي يتحلين بهذا تتعمد أن يخرج إذا قامت تحدث الناس فهذه تخفيه ما أمكنها كم قلنا ؟ اثنان ، الثالث الإحداد عن كل لباس على البدن يعتبر زينة كالقميص الجميل السروال الجميل الخمار الجميل وما أشبه ذلك ، وأما ما لا يعد زينة فلا بأس به بأي لون كان أخضر أحمر أصفر ما دام ليس بزينة ، لا يقال إن المرأة تجملت فهذا لا بأس به ، هذه ثلاثة أشياء الرابعة أن تمتنع من كل الطيب سواء كان دهنا أم بخورا ، فلا تتطيب إطلاقا لا في رأسها ولا في وجهها ولا في يديها ولا في ثيابها إلا إذا طهرت من الحيض فإنها تأخذ نبذة يسيرة من القسط أو الأظفار من أجل أن تتبخر بها فتزول رائحة الحيض والنتن منه ، وهذا لحاجة وإلا فلا يحل لها ، الخامس أن تمتنع من الخروج من البيت تبقى في بيتها لا تخرج منه إلا لحاجة نهارا وضرورة ليلا ، لحاجة نهارا مثل أن تخرج في رعي غنمها إذا لم يكن لها راعي ، تخرج في شراء حوائج البيت إذا لم يكن عندها من يشتري لها الحوائج ، تخرج في عيادة مريض تقلق إذا لم تعده وما أشبه ذلك ، بل تخرج في تجارة إذا كان قوتها من هذه التجارة وهذا في أي وقت ؟ في النهار ، أما في الليل فلا تخرج إلا للضرورة ، الضرورة مثل أن تخاف على نفسها من الفجار أو تتسعر النار في بيتها أو تكثر الأمطار وتخشى أن يسقط عليها البيت ، المهم الضرورة ، أو يصيبها مرض إن لم يراجع بها المستشفى هلكت فهذا ضرورة ، هذه خمسة أشياء تجتنبها المرأة المحادة ، وفي الحديث أربعة أشهر وعشر يعني إذا لم تكن حاملا فإن كانت حاملا فإلى وضع الحمل ولو دقيقة واحدة ، وعلى هذا فلو مات الزوج وهي تطلق وبعد خروج روحه بدقيقة واحدة خرج الحمل فماذا يكون ؟ انتهى الإحداد ، لأن الإحداد تابع للعدة ولو لم تعلم بموت زوجها إلا بعد مضي أربعة أشهر وعشرا فلا عدة ولا إحداد ، لأن العدة تبتدئ من موت الزوج لا من علمها بموت الزوج ، وكذلك لو لم تعلم بموت زوجها إلا بعد أن وضعت فلا عدة ولا إحداد.