وما يرخص من البكاء في غير نوح . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تقتل نفس ظلماً ، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ) . وذلك لأنه أول من سن القتل . حفظ
القارئ : وما يرخص من البكاء في غير نوح ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تقتل نفس ظلماً ، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها وذلك لأنه أول من سن القتل )
الشيخ : هذا الباب يقول البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه ) لأن البكاء إذا كان طبيعيا فإن الميت لا يعذب عليه وإذا كان متكلفا أو فيه نياحة فإنه يعذب ، لكن البخاري رحمه الله ذهب إلى شيء آخر يقول : إذا كان النوح من سنته أي من عادته أن أهله ينوحون على الميت ولم يوص بعدمه فإنه يكون مقرا لهذا فيناله العذاب منه لقول الله تعالى : (( قوا أنفسكم وأهليكم نارا )) يعني وكان على هذا الميت الذي اعتاد أهله النياحة أن ينهاهم عنها وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( كلكم راع ومسؤول عن رعيته ) يعني فعليه أن ينهاهم وإلا كان عذابا عليه ، فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها : " لا تزر وازرة وزر أخرى " يعني إذا كان ليس من عادة هؤلاء القوم أن ينوحوا على أمواتهم فإنه لا يعذب الميت وكيف يعذب بوزر غيره وقد قال الله تعالى : (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) وخلاصة رأي البخاري رحمه الله أن هذا ، أن عذاب الميت بالبكاء لمن أوصى به أو كان من عادتهم ولم ينه عنه ، ولكن الصحيح خلاف ذلك ، الصحيح أنه يعذب لكن ليس عذاب عقوبة لقوله تعالى : (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) ولكنه يعلم أعني الميت ببكاء أهله فيتألم من هذا وهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( السفر قطعة من العذاب ) ومعلوم أن المسافر لا يعذب يعني ليس أحد يعاقبه ويضربه ويحبسه وما أشبه ذلك وهو كقوله : (( وإن تدع مثقلة إلى حملها )) يعني قوله : (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) كقوله : (( وإن تدع مثقلة )) ذنوبا يعني محملة من الذنوب (( إلى حملها )) إلى ما حملت (( لا يحمل منه شيء ))