قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ . حفظ
القارئ : " قوله وكان عمر هو موصول بالإسناد المذكور إلى ابن عمر وسقطت هذه الجملة وكذا التي قبلها من رواية مسلم ، ولهذا ظن بعض الناس أنهما معلقان ، وفي حديث ابن عمر من الفوائد استحباب عيادة المريض وعيادة الفاضل للمفضول. "
الشيخ : ولم يذكر معنى الأثر ؟
القارئ : ما ذكر
الشيخ : لا ، لازم يذكر
القارئ : قال هنا : " وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما هو موصول بالسند السابق إلى ابن عمر يضرب فيه في البكاء بالصفة المنهي عنها بعد الموت بالعصا ويرمي بالحجارة ويحثي بالتراب ، تأسيا بأمره عليه الصلاة والسلام بذلك في نساء جعفر كما مر. "
الشيخ : طيب قوله إذًا يضرب فيه في للسببية أي بسبب البكاء يضرب بالعصا من رآه يبكي ، ويرمي بالحجارة المراد بالحجارة الصغيرة التي يحصل فيها التنبيه بدون ضرر ويحثي بالرتاب واضح.
القارئ : عندي مزيد يا شيخ في العيني قال : " وكان عمر عطف على لفظ اشتكى فيكون موصولا بالإسناد المذكور إلى ابن عمر رضي الله عنهما إنما كان عمر رضي الله عنه يضرب بعد الموت لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فإذا وجب فلا تبكين باكية ) وفي حديث الموطأ عن جابر بن عتيك وكان عمر يضربهن أدبا لهن لأنه كان الإمام قاله الداودي وقال غيره إنما كان يضرب في بكاء مخصوص وقبل الموت وبعده سواء وذلك إذا نُحْنَ ونحوه قوله : ويحثي بالتراب ، كان يتأسى بقوله صلى الله عليه وسلم في نساء جعفر ( أحث في أفواههن التراب ) ".
السائل : ... لما يرى ... أيش الواجب عليه ؟
الشيخ : لما يرى ، سيأتينا إن شاء الله في الباب الذي يليه.
السائل : ...
الشيخ : ...
السائل : أقول ما تجوز في الشرع ولا كان إنسان شرير ... راعي المال ...
الشيخ : والله ما تصورت السؤال جيد.
السائل : إنسان شرير ... عمل له عمل واطلع عليه إنسان ثاني ما اطلع عليه إلا هو ...
الشيخ : ولم يذكر معنى الأثر ؟
القارئ : ما ذكر
الشيخ : لا ، لازم يذكر
القارئ : قال هنا : " وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما هو موصول بالسند السابق إلى ابن عمر يضرب فيه في البكاء بالصفة المنهي عنها بعد الموت بالعصا ويرمي بالحجارة ويحثي بالتراب ، تأسيا بأمره عليه الصلاة والسلام بذلك في نساء جعفر كما مر. "
الشيخ : طيب قوله إذًا يضرب فيه في للسببية أي بسبب البكاء يضرب بالعصا من رآه يبكي ، ويرمي بالحجارة المراد بالحجارة الصغيرة التي يحصل فيها التنبيه بدون ضرر ويحثي بالرتاب واضح.
القارئ : عندي مزيد يا شيخ في العيني قال : " وكان عمر عطف على لفظ اشتكى فيكون موصولا بالإسناد المذكور إلى ابن عمر رضي الله عنهما إنما كان عمر رضي الله عنه يضرب بعد الموت لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فإذا وجب فلا تبكين باكية ) وفي حديث الموطأ عن جابر بن عتيك وكان عمر يضربهن أدبا لهن لأنه كان الإمام قاله الداودي وقال غيره إنما كان يضرب في بكاء مخصوص وقبل الموت وبعده سواء وذلك إذا نُحْنَ ونحوه قوله : ويحثي بالتراب ، كان يتأسى بقوله صلى الله عليه وسلم في نساء جعفر ( أحث في أفواههن التراب ) ".
السائل : ... لما يرى ... أيش الواجب عليه ؟
الشيخ : لما يرى ، سيأتينا إن شاء الله في الباب الذي يليه.
السائل : ...
الشيخ : ...
السائل : أقول ما تجوز في الشرع ولا كان إنسان شرير ... راعي المال ...
الشيخ : والله ما تصورت السؤال جيد.
السائل : إنسان شرير ... عمل له عمل واطلع عليه إنسان ثاني ما اطلع عليه إلا هو ...