باب : سنة الصلاة على الجنائز . وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( من صلى على الجنازة ) وقال ( صلوا على صاحبكم ) وقال ( صلوا على النجاشي ) سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها وفيها تكبير وتسليم وكان بن عمر لا يصلي إلا طاهرا ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها ويرفع يديه وقال الحسن أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة وقال بن المسيب يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعا وقال أنس رضي الله عنه تكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة وقال عز وجل (( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا )) وفيه صفوف وإمام . حفظ
القارئ : باب سنة الصلاة على الجنائز .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من صلى على الجنازة ) وقال : ( صلوا على صاحبكم ) وقال : ( صلوا على النجاشي ) سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها وفيها تكبير وتسليم.
و( كان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها ويرفع يديه ).
وقال الحسن : أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم ، وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم ، وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة.
وقال ابن المسيب : يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعا.
وقال أنس رضي الله عنه تكبيرة واحدة استفتاح الصلاة.
وقال عز وجل (( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا )) وفيه صفوف وإمام.
الشيخ : أراد المؤلف رحمه الله بهذا أن يبين أن صلاة الجنازة صلاة وإن لم يكن فيها ركوع وسجود فذكر أول قال : ( صلوا على صاحبكم ) وقال : ( صلوا على النجاشي ) فسماها صلاة مع أنه ليس فيها ركوع ولا سجود لكنها صلاة وعلى هذا فلها تكبير تكبيرة إحرام ولها سلام ، وقوله : ولا يتكلم فيها وهذا عنوان الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ) وفيها تكبير وتسليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة : ( تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها لأنها صلاة ، وأما الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأما وقوله : ويرفع يديه يعني ابن عمر يرفع يديه في كل تكبيرة وهذه هي السنة وأما من زعم أنه لا يكبر إلا في التكبيرة الأولى فقوله مطرح والصواب أنه يرفع يديه في كل تكبيرة لأن كل تكبيرة ركن ولا يميز بين الأركان إلا الرفع لأن الرفع فعل فيتم به التمييز بين الركن الأول والثاني مع ورود السنة بهذا ، وقال الحسن : أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم يعني أن أحق في الصلاة على الميت إذا جاء إلى المسجد مثلا الأحق هو الإمام إمام المسجد الذي رضيه الناس للفرائض ، وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم هذا إشارة إلى قول من يقول إنه إذا لم يجد الماء وخاف أن تفوته صلاة الجنازة فإنه يتيمم ليدرك صلاة الجنازة ، وكذلك صلاة العيد يتيمم لها إذا لم يجد الماء ، أما بالنسبة لصلاة الجماعة فعدم التيمم واضح لأنه إذا لم يدركها أدرك الصلاة على القبر فلا تفوت ، وأما العيد والجمعة فالقول بالتيمم لهما عند خوف فوتهما إذا طلب الماء قول قوي وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله ، وذلك لأن العيد والجمعة إذا فاتتا لا تقضيان فالجمعة إذا فاتت يصلي بدلها الظهر والعيد إذا فاتت لا يصلي بدلها شيئا ، فيكون التيمم لإدراكهما كالتيمم لإدراك الوقت في الصلوات الأخرى وهذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام قول راجح ، فإذا قال قائل كيف ترجحونه وقد اشترط الله تبارك وتعالى للتيمم عدم الماء ؟ قلنا لأنه لو لم يتيمم لفاتته الصلاة فلم ينتفع بشيء ، لو ذهب يتوضأ فاتته الصلاة ، والتيمم للصلوات الخمس لئلا يفوت وقتها فإذا كان يتيمم لخوف فوت الوقت مع أنه يمكن أن يدركه بالقضاء فتيممه لخوف فوت الصلاة نفسها من باب أولى ، وهذا قد يضطر الإنسان إليه في صلاة العيد يخرج الناس مثلا مبكرين ويكون هناك برد ويحتاج الإنسان إلى نقض الوضوء فيكون الماء بعيدا لو ذهب فاتته الصلاة نقول يذهب ويقضي حاجته ويتيمم ويصلي ، انتهى الوقت ؟ طيب.
القارئ : تكمنا على بعض الباب باب سنة الصلاة على الجنائز.
الشيخ : نعم اقرأ منها.
القارئ : باب سنة الصلاة على الجنائز وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من صلى على الجنازة ) وقال : ( صلوا على صاحبكم ) وقال : ( صلوا على النجاشي ) سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها وفيها تكبير وتسليم.
و( كان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها ويرفع يديه ) .
وقال الحسن : أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم ، وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم ، وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة .
وقال ابن المسيب : يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعا
وقال أنس رضي الله عنه تكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة وقال عز وجل (( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا )) وفيه صفوف وإمام.
الشيخ : كل هذه الأحكام تدل على أنها صلاة ويستدل بالأحكام على حكم الأصل كما قال الفقهاء رحمهم الله في كتاب الوقف لو قال تصدقت على فلان صدقة لا تباع ماذا تكون الصدقة هذه ؟ تكون وقفا أخذا من الحكم فهكذا أيضا استدل البخاري رحمه الله بهذه الأحكام على أن صلاة الجنازة صلاة وهو كما قال رحمه الله ، ولكن إذا دخل معه في أثناء الصلاة قال يدخل معهم بتكبيرة فماذا يقرأ بعد التكبيرة ؟ أيقرأ ما كان الإمام يقرأه ، مثل لو دخل مع الإمام بعد التكبيرة الثالثة فالإمام يقرأ الدعاء للميت فهل يدعو للميت أو نقول كبرت أول تكبيرة ولها قراءة الفاتحة ؟ الظاهر الثاني وذلك لأنه إذا قرأ الفاتحة لم يظهر منه مخالفة الإمام وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) فظاهره أنك إذا كبرت أول تكبيرة والإمام في الثالثة أنك تدعو للميت ثم تتم ، لا سيما إذا قارنا هذا الحديث الصحيح بحديث ابن عمر وهو ضعيف ( إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام ) ، الفقهاء رحمهم الله قالوا : إن شاء سلم معه لأنها فرض كفاية وقد حصل فرض الكفاية بسلام الإمام انتهت الصلاة فبقي الاستمرار فيها إيش هو ؟ سنة ، له أن يتركها ويسلم مع الإمام قالوا وله أن يقضي ما فات بشرط أن يأمن حمل الجنازة والذهاب بها فإن لم يأمن تابع التكبير وسلم ، والأمر في هذا إن شاء الله واسع يعني لو سلم مع الإمام فلا حرج ، نعم