قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ . حفظ
القارئ : قال القسطلاني : " على قبر منبوذ بالذال المعجمة وتنوين قبر ومنبوذ صفة له أي : قبر منفرد عن القبور ، ولأبي ذر قبر منبوذ بإضافة قبر لتاليه أي : دفن فيه لقيط. "
الشيخ : الظاهر أن المعنى الأول أصح حتى لو من باب إضافة الموصوف إلى صفته فمنبوذ يعني معناه وحده ، وهذا قد يغلب على الظن أنه لم يصل عليه وذلك لأنه لو كان قد صلي عليه لحمله الناس إلى المقبرة ودفنوه مع القبور ، اقرأ شرح الحديث في الفتح.
القارئ : حتى ما تكلم عليه ما وجدت شيء يتعلق بكل الحديث.
الشيخ : عجيب.
الطالب : قال سيأتي قريبا.
الشيخ : طيب نشوف ، لعله رحمه الله يعني ما أعد له بحثا وأحال ، يقول سيأتي قريبا ، هاه شرحه موجود شرحه ، سبق ؟ الظاهر يقول سيأتي قريبا أنه سيتكلم عليه قريبا ، القسطلاني.
القارئ : " قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما فيه رد على من جوز صلاة الجنازة بغير طهارة معللا بأنها إنما هي دعاء للميت واستغفار ، لأنه لو كان المراد الدعاء وحده لما أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع ، ولدعا في المسجد وأمرهم بالدعاء معه أو التأمين على دعائه ، ولما صفهم خلفه كما يصنع في الصلاة المفروضة والمسنونة ، وكذا وقوفه في الصلاة وتكبيره في افتتاحها وتسليمه في التحلل منها ، كل ذلك دال على أنها على الأبدان لا على اللسان وحده ، قاله ابن رشيد نقلا عن ابن المرابط كما أفاده في فتح الباري. "
الشيخ : بس ؟
القارئ : هذا كله.
الشيخ : ما ندري هل الرسول عليه الصلاة والسلام مر عليه وقد علم أنه لم يصل عليه أو بناء على ظاهر الحال نعم ؟ صفحة كم ؟ 243 في الفتح ، بس تختلف النسخ ، طبعة ... طيب اقرأ كان صوتك قوي ولا أعطيني إياها.
القارئ : عن الشعبي قال : أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمنا فصففنا خلفه ، فقلنا : يا أبا عمرو من حدثك ؟ قال : ابن عباس رضي الله عنهما ، ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أو امرأة كان يقم المسجد فذكر الحديث ثم قال في الشرح : " قوله باب الصلاة على القبر بعدما يدفن وهذه أيضا من المسائل المختلف فيها قال ابن المنذر قال بمشروعيته الجمهور ومنعه النخعي ومالك وأبو حنيفة وعنهم إن دفن قبل أن يصلى عليه شرع وإلا فلا ، قلت من حدثك هذا يا أبا عمرو القائل هو الشيباني والمقول له هو الشعبي وقد تقدم في باب الإذن بالجنازة بأتم من هذا السياق ، وفيه عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس وتكلمنا هناك على ما ورد في تسمية المقبور المذكور ، ووقع في الأوسط للطبراني من طريق محمد بن صباح الدولابي عن إسماعيل بن زكريا عن الشيباني أنه صلى عليه بعد دفنه بليلتين ، وقال إن إسماعيل تفرد بذلك ، ورواه الدارقطني من طريق هريم بن سفيان عن الشيباني فقال بعد موته بثلاث ، ومن طريق بشر بن آدم عن أبي عاصم عن سفيان الثوري عن الشيباني فقال بعد شهر ، وهذه روايات شاذة وسياق الطرق الصحيحة يدل على أنه صلى عليه في صبيحة دفنه ، قوله في حديث أبي هريرة فأتى قبره فصلى عليه زاد ابن حبان في رواية حماد بن سلمة عن ثابت ثم قال : ( إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها عليهم بصلاتي ) وأشار إلى أن بعض المخالفين احتج بهذه الزيادة على أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم ، ثم ساق من طريق خارجة بن زيد بن ثابت نحو هذه القصة وفيها ثم أتى القبر فصففنا خلفه وكبر عليه أربعا ، قال ابن حبان في ترك إنكاره صلى الله عليه وسلم على من صلى معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره وأنه ليس من خصائصه ، وتعقب بأن الذي يقع بالتبعية لا ينهض دليلا للأصالة ، واستدل بخبر الباب على رد التفصيل بين من صلي عليه فلا يصلى عليه بأن القصة وردت فيمن صلي عليه ، وأجيب بأن الخصوصية تنسحب على ذلك ، واختلف من قال بشرع الصلاة لمن لم يصل فقيل يؤخر دفنه ليصلي عليها من كان لم يصل وقيل يبادر بدفنها ويصلي الذي فاتته على القبر ، وكذا اختلف في أمد ذلك فعند بعضهم إلى شهر وقيل ما لم يبل الجسد وقيل يختص بمن كان من أهل الصلاة عليه حين موته وهو الراجح عند الشافعية وقيل يجوز أبدا. "
الشيخ : وهذا الراجح هو الصواب ، الراجح عند الشافعية هو الصحيح أنه يصلي على القبر إذا كان موته حصل والمصلي من أهل الصلاة على الميت فمثلا إذا كان عمر الإنسان عشرين سنة والميت له تسعة عشر سنة يصلي أو لا ؟ ليش ؟ لأن عمره سنة حين مات الميت وإذا كان له عشرون سنة والميت له ثمان سنوات يصلي ؟ يصلي ، ولو قلنا برأي الآخير يصلي أبدا لكان يشرع لنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه وعلى جميع من كان في البقيع لكنه قول ضعيف وأحسن الأقوال هو هذا نعم ، المهم هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا أراد أن يصلي على القبر ومعه أناس فإنه يصفهم ، ولكن إذا كان هناك قبور حول القبر فهل يصفون عليها ؟ لا ، يصفون بين القبور لئلا يطؤوا على القبر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوطء على القبر ، نعم