قراءة من الشرح . حفظ
القارئ : قال ابن حجر رحمه الله تعالى : " قال الزين بن المنير أراد باب حكم الصلاة على الشهيد ولذلك أورد فيه حديث جابر الدال على نفيها وحديث عقبة الدال على إثباتها ، قال ويحتمل أن يكون المراد باب مشروعية الصلاة على الشهيد في قبره لا قبل دفنه عملا بظاهر الحديثين ، قال والمراد بالشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار انتهى ، وكذا المراد بقوله بعد من لم ير غسل الشهيد ولا فرق في ذلك بين المرأة والرجل صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا صالحا أو غير صالح ، وخرج بقوله المعركة من جرح في القتال وعاش بعد ذلك حياة مستقرة وخرج بحرب الكفار من مات بقتال المسلمين كأهل البغي وخرج بجميع ذلك من سمي شهيدا بسبب غير السبب المذكور ، وإنما يقال له شهيد بمعنى ثواب الآخرة وهذا كله على الصحيح من مذاهب العلماء ، والخلاف في الصلاة على قتيل معركة الكفار مشهور ، قال الترمذي قال بعضهم يصلى على الشهيد وهو قول الكوفيين وإسحاق. "
الشيخ : بس ؟
القارئ : انتقل للصلاة.