حدثنا أبو الوليد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( ادفنوهم في دمائهم يعني يوم أحد ولم يغسلهم ) حفظ
القارئ : حدثنا أبو الوليد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ادفنوهم في دمائهم يعني يوم أحد ولم يغسلهم )
الشيخ : نعم باب من لم ير غسل الشهيد أشار المؤلف رحمه الله إلى أن المسألة خلافية لقوله من لم ير ، والمراد بالشهيد هنا شهيد المعركة لا الشهيد الذي له حكم الشهداء بدون مغفرة ، كالمقتول ظلما والمطعون والمبطون وما أشبه ذلك ، فالشهيد هنا شهيد المعركة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفنوا في دمائهم يعني ألا تغسل الدماء ، وفي ثيابههم والدماء في الثياب ، ويشكل هذا كيف يدفنون في الدماء والدماء نجسة ؟ هل يجوز أن يكفن الميت بكفن نجس ؟ لا يجوز إذًا كيف يدفنون في ثيابهم النجسة ؟ قال بعض أهل العلم إن هذا معفو عنه يعني دم الشهيد عليه معفو عنه ، فلو انفصل فهو نجس يغسل لو انفصل يعني مثلا خرّ دم الشهيد على إنسان حي فإنه يجب عليه أن يغسله ، وقال آخرون بل هذا دليل على أن دم الآدمي طاهر ، لأنه ليس هناك دليل على أن دماء الآدميين نجسة وما زال الناس يصلون في دمائهم في جراحاتهم ، وأيضا إذا كان العضو إذا أُبين من الإنسان فهو طاهر لأن ميتته طاهرة فما بالك بالدم يكون طاهرا ، وهذا القول أقرب إلى الصواب أن دم الآدمي طاهر ومن زعم أنه نجس فعليه الدليل لأنه ما زال الناس تصيبهم الجراحات والرعاف ولم ينقل أنهم ألزموا بالغسل ، وأما تغسيل فاطمة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فليس هذا من أجل النجاسة لكن الدم كان على وجهه فمن أجل إزالة الأذى ، وليس فيه دليل على النجاسة نعم ، وقوله : ( ولم يغسلهم ) هذا الشاهد ، شوف ابن حجر قوله باب من لم ير غسل الشهيد.