قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ . حفظ
القارئ : قال ابن حجر رحمه الله تعالى : " قوله باب من لم ير غسل الشهداء ، في نسخة الشهيد بالإفراد أشار بذلك إلى ما روي عن سعيد بن المسيب أنه قال يغسل الشهيد لأن كل ميت يجنب فيجب غسله حكاه ابن المنذر ، قال وبه قال الحسن البصري ورواه ابن أبي شيبة عنهما أي عن سعيد والحسن ، وحكى عن ابن سريج من الشافعية وعن غيره وهو من الشذوذ ، وقد وقع عند أحمد من وجه آخر عن جابر أن النبي .. "
الشيخ : صدق رحمه الله هذا شذوذ لا شك وأما قوله أن كل ميت يجنب ما هو صحيح ، فربما يموت الإنسان وهو لم يكن عليه جنابة منذ زمن كيف نقول كل ميت يجنب ، إلا إذا أراد أن كل ميت يلزمه الغسل كالجنب ، لكن نقول هذه هي مسألة الخلاف ، هل الشهيد يجب أن يغسل ؟ نقول هو مستثنى وإلا لا شك أن الميت يجب غسله قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته يوم عرفة قال : ( اغسلوه بماء وسدر ) وقال للاتي يغسلن ابنته : ( اغسلها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ) نعم
القارئ : " وقد وقع عند أحمد من وجه آخر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتلى : ( أحد لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة ولم يصل عليهم 9 فبين الحكمة في ذلك ، ثم أورد المصنف حديث جابر المذكور قبل مختصرا بلفظ ولم يغسلهم ، واستدل بعمومه على أن الشهيد لا يغسل حتى ولا الجنب والحائض .. "
الشيخ : يعني ولو كان جنبا هذا المعنى حتى ولو جنب يعني حتى ولو كان جنبا أو حائضا نعم.
القارئ : " وهو الأصح عند الشافعية ، وقيل يغسل للجنابة لا بنية غسل الميت لما روي في قصة حنظلة بن الراهب أن الملائكة غسلته يوم أحد لما استشهد وهو جنب وقصته مشهورة رواها ابن إسحاق وغيره ، وروى الطبراني وغيره من حديث ابن عباس بإسناد لا بأس به عنه قال : ( أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب وهما جنب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الملائكة تغسلهما ) غريب في ذكر حمزة ، وأجيب بأنه لو كان واجبا ما اكتفي فيه بغسل الملائكة فدل على سقوطه عمن يتولى أمر الشهيد والله أعلم. "
الشيخ : وعلى كل حال إذا صح هذا الحديث فلا دلالة فيه لأن تغسيل الملائكة لهذا الشهيد ليس كتغسيل الأحياء من بني آدم ، هذه تعتبر كرامة له فقط هذا إن صح الحديث والحديث فيه مقال معروف.
الشيخ : صدق رحمه الله هذا شذوذ لا شك وأما قوله أن كل ميت يجنب ما هو صحيح ، فربما يموت الإنسان وهو لم يكن عليه جنابة منذ زمن كيف نقول كل ميت يجنب ، إلا إذا أراد أن كل ميت يلزمه الغسل كالجنب ، لكن نقول هذه هي مسألة الخلاف ، هل الشهيد يجب أن يغسل ؟ نقول هو مستثنى وإلا لا شك أن الميت يجب غسله قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته يوم عرفة قال : ( اغسلوه بماء وسدر ) وقال للاتي يغسلن ابنته : ( اغسلها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ) نعم
القارئ : " وقد وقع عند أحمد من وجه آخر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتلى : ( أحد لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة ولم يصل عليهم 9 فبين الحكمة في ذلك ، ثم أورد المصنف حديث جابر المذكور قبل مختصرا بلفظ ولم يغسلهم ، واستدل بعمومه على أن الشهيد لا يغسل حتى ولا الجنب والحائض .. "
الشيخ : يعني ولو كان جنبا هذا المعنى حتى ولو جنب يعني حتى ولو كان جنبا أو حائضا نعم.
القارئ : " وهو الأصح عند الشافعية ، وقيل يغسل للجنابة لا بنية غسل الميت لما روي في قصة حنظلة بن الراهب أن الملائكة غسلته يوم أحد لما استشهد وهو جنب وقصته مشهورة رواها ابن إسحاق وغيره ، وروى الطبراني وغيره من حديث ابن عباس بإسناد لا بأس به عنه قال : ( أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب وهما جنب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الملائكة تغسلهما ) غريب في ذكر حمزة ، وأجيب بأنه لو كان واجبا ما اكتفي فيه بغسل الملائكة فدل على سقوطه عمن يتولى أمر الشهيد والله أعلم. "
الشيخ : وعلى كل حال إذا صح هذا الحديث فلا دلالة فيه لأن تغسيل الملائكة لهذا الشهيد ليس كتغسيل الأحياء من بني آدم ، هذه تعتبر كرامة له فقط هذا إن صح الحديث والحديث فيه مقال معروف.