فوائد حديث : ( حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي ... ) حفظ
الشيخ : وفي هذا الحديث من الفوائد جواز الاستثناء بعد تمام المستثنى منه ، وأنه لا يشترط لا نية المستثنى ولا أن يكون متصلا بالمستثنى منه ، لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينو الاستثناء ، إذ لو نواه لذكره ، والحديث أيضا لم يتصل المستثنى بالمستثنى منه مما يدل على أنه لو فصل بين المستثنى والمستثنى منه بفاصل غير طويل فلا بأس ، وعليه فلو قال رجل لفلان عندي مئة ريال فقيل له إلا خمسين ريالا لأنك أوفيته فقال إلا خمسين ، هل يقبل الاستثناء أو لا ؟ يقبل لأن الكلام واحد ولما قال سليمان عليه الصلاة والسلام : ( لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهم غلاما يقاتل في سبيل الله قيل له قل إن شاء الله ) ولكنه لم يقل قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لو قال إن شاء الله لأدرك حاجته ) فدل ذلك على أن الاستثناء لا تشترط فيه النية قبل تمام المستثنى منه وأنه يصح الانفصال بين المستثنى والمستثنى منه إذا كان الكلام واحدا نعم ، انتهى الوقت ؟
القارئ : قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجنائز : باب هل ..
الشيخ : الذي قبله أخذنا فوائده وأهمما جواز الاستثناء بعد تمام المستثنى منه وإن لم ينو المستثني ، وهذا ينفع كثيرا لو قال رجل مثلا بيوتي وقف كلها وقف فقال من إلى جانبه قل إلا البيت الذي أسكنه فقال إلا البيت الذي أسكنه يجوز أو لا يجوز ؟ يجوز على مقتضى هذا الحديث ، ولو قال رجل نسائي كلهن طوالق الأربع كلهن طوالق فقال له أحد الحاضرين قل إلا فلانة فإنها أم الأولاد فقال إلا فلانة فالاستثناء صحيح على القول الصحيح ، وهو مقتضى هذا الحديث لأن الكلام لم يتم بعد.
القارئ : قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجنائز : باب هل ..
الشيخ : الذي قبله أخذنا فوائده وأهمما جواز الاستثناء بعد تمام المستثنى منه وإن لم ينو المستثني ، وهذا ينفع كثيرا لو قال رجل مثلا بيوتي وقف كلها وقف فقال من إلى جانبه قل إلا البيت الذي أسكنه فقال إلا البيت الذي أسكنه يجوز أو لا يجوز ؟ يجوز على مقتضى هذا الحديث ، ولو قال رجل نسائي كلهن طوالق الأربع كلهن طوالق فقال له أحد الحاضرين قل إلا فلانة فإنها أم الأولاد فقال إلا فلانة فالاستثناء صحيح على القول الصحيح ، وهو مقتضى هذا الحديث لأن الكلام لم يتم بعد.