قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ . حفظ
القارئ : قال ابن حجر رحمه الله تعالى : " قوله باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة : أي لسبب وأشار بذلك إلى الرد على من منع إخراج الميت من قبره مطلقا أو لسبب دون سبب كمن خص الجواز بما لو دفن بغير غسل أو بغير صلاة فإن في حديث جابر الأول دلالة على الجواز إذا كان في نبشه مصلحة تتعلق به من زيادة البركة له. "
الشيخ : البركة ؟ كذا في النسخ عندكم ؟ نرجع إليها لكن ذكر رحمه الله قرن بين الغسل وبين الصلاة وهذا ليس بصحيح ، لأن الصلاة يمكن أن يصليها على القبر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن ينبش لها لكن الغسل نعم وهو أيضا مشروط بألا يخشى تفسخ الميت فإن كان يخشى تفسخه فإنه لا يجوز أن يخرج من القبر للتغسيل ، نعم كمل.
القارئ : " وعليه يتنزل قوله في الترجمة من القبر وفي حديث جابر الثاني دلالة على جواز الإخراج لأمر يتعلق بالحي لأنه لا ضرر على الميت في دفن ميت آخر معه ، وقد بين ذلك جابر بقوله فلم تطب نفسي وعليه يتنزل قوله واللحد لأن والد جابر كان في لحد ، وإنما أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام لأن قصة عبد الله بن أبي قابلة للتخصيص وقصة والد جابر ليس فيها تصريح بالرفع قاله الزين بن المنير. "
الشيخ : الجواب الثاني غير صحيح بالنسبة لجابر لأنه فعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما فعل في عهده فهو مرفوع حكما.
القارئ : " ثم أورد المصنف فيه حديث عمرو وهو بن دينار عن جابر في قصة عبد الله بن أبي وقد سبق ذكره في باب الكفن في القميص. "
تكلم على حديث عبد الله بن أبي يعني نقرأ شرح حديث عبد الله بن أبي بن سلول.
الشيخ : لأن معناه واضح ما هو مشكل ، نعم ؟ يمكن العبارة فيها تحريف نعم.
السائل : ابن أبيّ ...
الشيخ : نعم ؟ بعد ما أدخل حفرته ...
السائل : ... ذكر منه بعد ما دفن.
الشيخ : إذًا بعد ما دفن يكون فيه زيادة علم ، نعم شوف حديث
القارئ : أقرأ الحديث ؟
الشيخ : انتهى ؟
القارئ : نعم.
الشيخ : طيب.