قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ . حفظ
القارئ : " قوله باب اللحد والشق في القبر
أورد فيه حديث جابر في قصة قتلى أحد وليس فيه للشق ذكر ، قال ابن رشيد قوله في حديث جابر قدمه في اللحد ظاهر في أن الميتين جميعا في اللحد ، ويحتمل أن يكون المقدم في اللحد والذي يليه في الشق لمشقة الحفر في الجانب لمكان اثنين ، وهذا يؤيد ما تقدم توجيهه أن المراد بقوله فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة أي شقت بينهما ، ويحتمل أن يكون ذكر الشق في الترجمة لينبه على أن اللحد أفضل منه ، لأنه الذي وقع دفن الشهداء فيه مع ما كانوا فيه من الجهد والمشقة فلولا مزيد فضيلة فيه ما عانوه ، وفي السنن لأبي داود وغيره من حديث ابن عباس مرفوعا : ( اللحد لنا والشق لغيرنا ) وهو يؤيد فضيلة اللحد على الشق والله أعلم. "

الشيخ : هذا لو صح الحديث لكان الشق محرما إلا للضرورة لأنه ما دام اللحد للمسلمين والشق لغيرهم فلا يجوز أن نجعل قبورنا شقا.