باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام . وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم وكان بن عباس رضي الله عنهما مع أمه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه وقال الإسلام يعلو ولا يعلى . حفظ
القارئ : باب : إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام ؟ . وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة : إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم.
الشيخ : أحدهما يعني أحد الأبوين.
القارئ : ( وكان ابن عباس رضي الله عنهما مع أمه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه وقال : الإسلام يعلو ولا يعلى ).
الشيخ : إذا أسلم الصبي فمات فإنه يصلى عليه لا شك ولكن لا يصح إسلامه حتى يميز ، أما قبل التمييز فإن كان أبواه يهوديين أو نصرانيين أو غير ذلك فهو على دين أبويه ، وإذا كان على دين أبويه فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ، هذا بالنسبة لأحكام الدنيا أما بالنسبة لأحكام الآخرة فإنه يكلف يوم القيامة بما أراد الله عز وجل فإن أطاع دخل الجنة وإن عصى دخل النار ، فإن كان أحد الأبوين مسلما فهو مع خيرهما مع من ؟ مع المسلم سواء كان الأب أو الأم ، وعلى هذا فإذا تزوج مسلم بنصرانية وأتت بولد ومات طفلا فهل نقول إنه يتبع أباه فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ، أو يتبع أمه ؟ الأول لأنه مع خير الأبوين وقوله وهل يعرض على الصبي الإسلام ؟ الجواب نعم يعرض ما دام مميزا فإذا أسلم كان مسلما ولو كان أبواه كافرين ، لأن الإسلام يصح من المميز ، والمميز هو من تم له سبع سنين على رأي بعض أهل العلم أو من يفهم الخطاب ويرد الجواب على قول آخرين ، وقوله قال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة كلهم من التابعين وكلهم من ذوي الفقه إذا أسلم أحدهما أي الوالدين فالولد مع المسلم ، نعم