حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب قال ابن شهاب : يصلى على كل مولود متوفًى وإن كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصةً وإن كانت أمه على غير الإسلام إذا استهل صارخاً صلي عليه ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم ( ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمةً جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ) ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه (( فطرة الله التي فطر الناس عليها )) الآية حفظ
القارئ : حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب قال ابن شهاب : يصلى على كل مولود متوفًى وإن كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصةً وإن كانت أمه على غير الإسلام إذا استهل صارخاً صلي عليه ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمةً جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ) ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه : (( فطرة الله التي فطر الناس عليها )) الآية.
الشيخ : هذا الحديث فيه أن ابن شهاب يعني الزهري قال : " يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام " يعني وإن كان ليس بمسلم وإن كان يقول كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام وهذا هو الأصل أن المولود يولد على الفطرة يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة وإن كانت أمه على غير الإسلام يعني فإنه يتبع خير الأبوين في الدين كما تقرر ، وقوله رحمه الله : " إذا استهل صارخا صلي عليه ولا يصلى على من لم يستهل من أجل أنه سقط " هذه المسألة فيها خلاف إذا أسقطت المرأة فهل يصلى على السقط وإن لم يستهل أو لا يصلى عليه إلا إذا استهل ؟ فيه خلاف بين أهل العلم والراجح أنه يصلى عليه إذا تم له أربع أشهر ، لأنه بعد تمام أربعة أشهر يكون حيا قد نفخت فيه الروح وأما قبل ذلك فهو عبارة عن قطعة لحم لا يصلى عليه ، وهل إذا صلي عليه بعد نفخ الروح فيه هل يعق عنه أو لا ؟ الصحيح أنه يعق عنه لأنه يبعث يوم القيامة ، وقال بعض العلماء لا يعق عنه إلا إذا ولد حيا وبقي إلى اليوم السابع لأن العقيقة إنما تسن في اليوم السابع حيث مرت عليه أيام السنة ، شوف الحديث وهو لغية ، وإن كان لغية.
الشيخ : هذا الحديث فيه أن ابن شهاب يعني الزهري قال : " يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام " يعني وإن كان ليس بمسلم وإن كان يقول كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام وهذا هو الأصل أن المولود يولد على الفطرة يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة وإن كانت أمه على غير الإسلام يعني فإنه يتبع خير الأبوين في الدين كما تقرر ، وقوله رحمه الله : " إذا استهل صارخا صلي عليه ولا يصلى على من لم يستهل من أجل أنه سقط " هذه المسألة فيها خلاف إذا أسقطت المرأة فهل يصلى على السقط وإن لم يستهل أو لا يصلى عليه إلا إذا استهل ؟ فيه خلاف بين أهل العلم والراجح أنه يصلى عليه إذا تم له أربع أشهر ، لأنه بعد تمام أربعة أشهر يكون حيا قد نفخت فيه الروح وأما قبل ذلك فهو عبارة عن قطعة لحم لا يصلى عليه ، وهل إذا صلي عليه بعد نفخ الروح فيه هل يعق عنه أو لا ؟ الصحيح أنه يعق عنه لأنه يبعث يوم القيامة ، وقال بعض العلماء لا يعق عنه إلا إذا ولد حيا وبقي إلى اليوم السابع لأن العقيقة إنما تسن في اليوم السابع حيث مرت عليه أيام السنة ، شوف الحديث وهو لغية ، وإن كان لغية.