قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ . حفظ
القارئ : قال ابن حجر رحمه الله تعالى : " رابعها حديث أبي هريرة في أن كل مولود يولد على الفطرة أخرجه من طريق ابن شهاب عن أبي هريرة منقطعا ومن طريق آخر عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة فالاعتماد في المرفوع على الطريق الموصولة وإنما أورد المنقطعة لقول بن شهاب الذي استنبطه من الحديث ، وقول ابن شهاب لغية بكسر اللام والمعجمة وتشديد التحتانية أي من زنا ، ومراده أنه يصلى على ولد الزنا ولا يمنع ذلك من الصلاة عليه لأنه محكوم بإسلامه تبعا لأمه ، وكذلك من كان أبوه مسلما دون أمه ، وقال ابن عبد البر لم يقل أحد أنه لا يصلى على ولد الزنا إلا قتادة وحده ، واختلف في الصلاة على الصبي ، فقال سعيد بن جبير لا يصلى عليه حتى يبلغ ، وقيل حتى يصلي ، وقال الجمهور يصلى عليه حتى السقط إذا استهل ، وقد تقدم في باب قراءة الفاتحة ما يقال في الصلاة على جنازة الصبي ودخل في قوله كل مولود السقط فلذلك قيده بالاستهلال ، وهذا مصير من الزهري إلى تسمية الزاني أبًا لمن زنى بأمه فإنه يتبعه في الإسلام وهو قول مالك ، وسيأتي الكلام على المتن المرفوع وعلى ذكر الاختلاف على الزهري فيه في باب أولاد المشركين إن شاء الله تعالى. "