إذا زنى مسلم بامرأة كافرة فالحضانة تكون لمن ؟ حفظ
السائل : إذا زنى مسلم بامرأة كافرة الحضانة تكون للمرأة ؟
الشيخ : لا المرأة الكافرة لا حضانة لها على مسلم لكن المعروف عند جمهور العلماء أن هذا الولد لا يلحق بأبيه ولد الزنا وعلى هذا فلا يكون له أب حتى يقوم بحضانته ولا يلحق به.
السائل : ولا بالمرأة ؟
الشيخ : لا ، يلحق بالمرأة لا بد لا بد له من أم.
السائل : إذا ألحق بها كيف ... الحضانة ؟
الشيخ : أن تحضنه وهي كافرة ولا ؟
السائل : كافرة.
الشيخ : الآن هذا الرجل على قول الجمهور ليس له أب له أم وأمه كافرة فيحكم بكفره تبعا لأمه وتحضنه كما تحضن بقية أولادها.