نقل قول الإمام عبدالرحمن بن يحيى المعلمي حول هذا الباب والأثر . حفظ
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
قال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله تعالى حول الأثر الذي ذكره البخاري في باب الجريدة على القبر أثر خارجة بن زيد.
الشيخ : هذه فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز حول الدش تبون نوزعها الحين ولا بعدين ؟ يلا. تكرار ولا ؟ كيف ؟ يعني سواء كان عليك أو كان لك نعم ، لكن فيها جناس ، سم.
القارئ : قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى في كتابه * عمارة القبور * حول الآثار التي علقها البخاري في باب الجريدة على القبر : " قال خارجة بن زيد : رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان ين مظعون ، إلى آخره ، قال : قد سبق الطعن في صحته من خمسة أوجه وعلى فرض صحته ، فيجاب عنه بوجوه : الأول أنه إذا ثبت أن عُمُرَ خارجةَ حين قُتِل عثمان كان نحو خمس سنين ... إلا أن ينظر ما في ذِكْر البخاري بعد هذا الأثر ، وهذه عبارته بعد قوله : حتى يجاوزه ، وقال عثمان بن حكيم : أخذ بيدي خارجةُ فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمّه يزيد بن ثابت قال : إنما كُرِه ذلك لمن أحدث عليه ، وقال نافع : كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور ، فواضح جدًّا أنَّ البخاري إنما ذكر هذه الآثار لدلالتها ، وفهم من هذا الأثر أن خارجة ذكره كالذي بعده مستدلًّا على جواز الجلوس على القبر ، أنهم كانوا يتواثبون على قبر عثمان بن مظعون ، أي ولم ينههم من رآهم من الصحابة ، مع أنهم غلمان شُبَّان ، أي مميزون بحيث ينبغي زجرهم عما يخالف الآداب الشرعية ، وهذا تقريرٌ للاستدلال ، أي لأنهم لو كانوا صغارًا جدًّا ، يحتمل أن من يراهم من الصحابة يعرض عنهم ، لأنهم لم يبلغوا حدَّ التمييز ، فأما بعد بلوغ حدّ التمييز فإنه يبعد أن يراهم أحد ويسكت عنهم ، فأما إيراد البخاري هذه الآثار في باب الجريد على القبر فلأنه والله أعلم لم يصحَّ على شرطه حديثٌ في الجلوس على القبر ، فرأى أن وضع الجريد على القبر يدل على جواز الجلوس ، لأن الجلوس هو عبارة عن وضع شيءٍ على القبر ، وذكر هذه الآثار في هذا الباب استئناسًا بها ، وليشير بها إلى الاستدلال بوضع الجريد على الجلوس. "
الشيخ : لكن هذا فرق عظيم بين أن يضع شيئا على القبر أو يجلس عليه ، فقرن هذا بهذا غلط نعم.
القارئ : " الثاني : إذا فرض صحة الأثر وعدم صحة ما ذكره ابن سعد وابن عساكر وحمل قوله : غلمان شبان على أنهم مقاربون الشباب، فليس في الأثر أنهم كانوا يثبون القبر عرضًا، فهو محتمل لأن يكون الوثب طولاً، ووثب القبر طولًا يشق على ابن الثمان سنين ونحوها ، ولو لم يكن مرتفعًا عن وجه الأرض ، فإذا لاحظنا أنه كان مرفوعًا نحو شبر ازداد هذا الوجه قوةً ، الثالث : لو فُرض - زيادةً على ما مر - دلالة الأثر على أن القبر كان مرفوعًا ، فلا يُدْرَى من رفعه ، مع أنه قد ورد في قبر عثمان بن مظعون نفسه ما يدلُّ على أن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم جعله بحيث خيف انطماسه في مدة قليلة ، حتى احتاج إلى وضع حجر عند رأسه ، وقال : ( أُعَلِّم بها قبر أخي ) بل الظاهر من ذلك أنه جعله مساويًا للأرض كما مر في الفصل الأول ،
وقد روي عن الصحابة النهي عن الرفع والأمر بالهدم ، فيبعد أن يفعله أحدٌ منهم ، الرابع : لو فُرِض مع ما مر أن الرافع رجلٌ من الصحابة ، فليس في فعل الصحابي حجةٌ ، ولم يكن القبر ظاهرًا لجميع الناس حتى يدَّعَى الإجماع ، الخامس : لو فُرض مع ما مر أنه كان ظاهرًا فالصحابة رضي الله عنهم في مدة عثمان وبعده كانوا متفرقين في البلاد مشغولين بالفتن والمحن والإحن ، السادس: لو فُرض مع ما مر أنهم كانوا مجتمعين فقد صحّ عن كثير منهم رواية النهي عن ذلك ، وصح عنهم العمل بموجبه كما مر ، وهذا كافٍ في نفي الإجماع ، السابع : لو فُرض مع ما مرَّ أنه لم يرد ما ينفي الإجماع ، ففي حُجّيته خلافٌ مشهور ، الثامن : لو فُرض مع ما مر تسليم حجية الإجماع ، فبشرط أن يعلم ، ولا سبيل إلى ذلك كما هو مقررٌ في الأصول ، التاسع : لو فُرض مع ما مر أنه لا يشترط العلم به ، بل يُكتفى بأنه لم يُنْقل ما يخالفه فإنما يكون حجة إذا لم يَرِد في كتاب الله عزَّ وجلّ أو سنة رسوله صلَّى الله عليه وآله وسلم ما يخالفه ، وهذا هو الثابت عن عمر وعبد الله وغيرهما ، وعن الشافعي وأحمد وغيرهما ، انظر باب كذا في "الأم" ، وذلك أن احتمال وجود مخالف لقول من قبلنا لم ينقل قوله أقوى من احتمال كون النص على خلاف ظاهره ، فضلًا عن احتمال النسخ ، فضلاً عن احتمال كون الحديث الثابت بالإسناد كذبًا. "
الشيخ : يعني أن يثبت إسناده لكن ربما يكون فيه كذب.
القارئ : " فهذه أربعة عشر وجهًا في سقوط الاحتجاج بهذا الأثر ، فمن لم يكتف بها فإنه لا يكتفي إلا بالسوط "
الشيخ : ههههه رحمه الله
القارئ : " فإن لم يكن فعذاب الآخرة أشد وأبقى ، فيه خلاصة بعد أن ذكر الآية : (( لقد أرسلنا رسلنا )) قال : خلاصة حديث فضالة
أن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم كان يأمرهم أن يجعلوا القبور على الهيئة المشروعة التي قررها لهم ، وأن هذه الهيئة منافية لتكثير التراب ، أما بالنسبة لأثر ابن عمر الفسطاط قال : ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال انزعه يا غلام فإنما يظله عمله ، قال البيهقي في السنن وروينا عن أبي موسى في وصيته : ولا تجعلن على قبري بناء ، وعن أبي سعيد الخدري لا تضربن علي فسطاطا وعن أبي هريرة كذلك ، قال الأحكام المستنبطة من هذه الأدلة معلق البخاري في القصة المروية عن زوجة الحسن بن الحسين قد علمت مما تقدم أن القصة لم تصح عندنا ولا نظنها تصح ، ولو صحت لكان فيها ما يستأنس به لمنع ذلك الفعل وهو ما فيها من الهاتفين ، وعلى كل حال هذه القصة لا ينبغي أن يقام لها وزن أصلا فلو صحت ولم يرد فيها ما يدل على المنع لما كانت دليلا على الجواز إذ ليست من الأدلة الشرعية في شيء. "
الشيخ : انتهى ؟ الكتاب هذا وش ؟ أي ، جيد هذا ، المكتبة فيها ؟ لا أجل اعرضه على كمال عشان يجيبه ، نعم.
السائل : ...
الشيخ : في الفتح ؟ طويلة ولا قصيرة ؟ صفحة كم ؟ 264 ، هاه ؟ الطبعة مختلفة ، يقول تعليق الشيخ ابن باز ، موجود هنا ؟
القارئ : قال حول ،" قال ابن رشيد ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص بهما - يعني الجريدتين - قال الشيخ : القول بالخصوصية هو الصواب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يغرز الجريدة إلا على قبور يعلم تعذيب أهلها ولم يفعل ذلك بسائر القبور ولو كان سنة لفعله في الجميع ولأن الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة لم يفعلوا ذلك ولو كان مشروعا لبادر إليه أما ما فعله بريدة فهو اجتهاد منه والاجتهاد يخطئ ويصيب والصواب مع من ترك ذلك كما تقدم والله أعلم. "
الشيخ : صحيح ، أقول هذا صحيح سبق الكلام عليه ، وقلنا إن الإنسان الذي يضع جريدة أو غصن أو ما أشبه ذلك على الميت قد ظلم الميت في الحقيقة ، لأن هذا يعني أنه يشهد أن الميت يعذب ، ولو قيل لأي واحد من الناس إن عمك أو ابن عمك أو ابن أخيك يعذب لاستشاط غضبا ، فكيف يفعل هو ما يشهد أو ما تقتضي الحال أنه يشهد بأن هذا الرجل يعذب نعم.
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز من صحيحه :
باب موظة المحدث عند القبر.
قال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله تعالى حول الأثر الذي ذكره البخاري في باب الجريدة على القبر أثر خارجة بن زيد.
الشيخ : هذه فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز حول الدش تبون نوزعها الحين ولا بعدين ؟ يلا. تكرار ولا ؟ كيف ؟ يعني سواء كان عليك أو كان لك نعم ، لكن فيها جناس ، سم.
القارئ : قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى في كتابه * عمارة القبور * حول الآثار التي علقها البخاري في باب الجريدة على القبر : " قال خارجة بن زيد : رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان ين مظعون ، إلى آخره ، قال : قد سبق الطعن في صحته من خمسة أوجه وعلى فرض صحته ، فيجاب عنه بوجوه : الأول أنه إذا ثبت أن عُمُرَ خارجةَ حين قُتِل عثمان كان نحو خمس سنين ... إلا أن ينظر ما في ذِكْر البخاري بعد هذا الأثر ، وهذه عبارته بعد قوله : حتى يجاوزه ، وقال عثمان بن حكيم : أخذ بيدي خارجةُ فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمّه يزيد بن ثابت قال : إنما كُرِه ذلك لمن أحدث عليه ، وقال نافع : كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور ، فواضح جدًّا أنَّ البخاري إنما ذكر هذه الآثار لدلالتها ، وفهم من هذا الأثر أن خارجة ذكره كالذي بعده مستدلًّا على جواز الجلوس على القبر ، أنهم كانوا يتواثبون على قبر عثمان بن مظعون ، أي ولم ينههم من رآهم من الصحابة ، مع أنهم غلمان شُبَّان ، أي مميزون بحيث ينبغي زجرهم عما يخالف الآداب الشرعية ، وهذا تقريرٌ للاستدلال ، أي لأنهم لو كانوا صغارًا جدًّا ، يحتمل أن من يراهم من الصحابة يعرض عنهم ، لأنهم لم يبلغوا حدَّ التمييز ، فأما بعد بلوغ حدّ التمييز فإنه يبعد أن يراهم أحد ويسكت عنهم ، فأما إيراد البخاري هذه الآثار في باب الجريد على القبر فلأنه والله أعلم لم يصحَّ على شرطه حديثٌ في الجلوس على القبر ، فرأى أن وضع الجريد على القبر يدل على جواز الجلوس ، لأن الجلوس هو عبارة عن وضع شيءٍ على القبر ، وذكر هذه الآثار في هذا الباب استئناسًا بها ، وليشير بها إلى الاستدلال بوضع الجريد على الجلوس. "
الشيخ : لكن هذا فرق عظيم بين أن يضع شيئا على القبر أو يجلس عليه ، فقرن هذا بهذا غلط نعم.
القارئ : " الثاني : إذا فرض صحة الأثر وعدم صحة ما ذكره ابن سعد وابن عساكر وحمل قوله : غلمان شبان على أنهم مقاربون الشباب، فليس في الأثر أنهم كانوا يثبون القبر عرضًا، فهو محتمل لأن يكون الوثب طولاً، ووثب القبر طولًا يشق على ابن الثمان سنين ونحوها ، ولو لم يكن مرتفعًا عن وجه الأرض ، فإذا لاحظنا أنه كان مرفوعًا نحو شبر ازداد هذا الوجه قوةً ، الثالث : لو فُرض - زيادةً على ما مر - دلالة الأثر على أن القبر كان مرفوعًا ، فلا يُدْرَى من رفعه ، مع أنه قد ورد في قبر عثمان بن مظعون نفسه ما يدلُّ على أن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم جعله بحيث خيف انطماسه في مدة قليلة ، حتى احتاج إلى وضع حجر عند رأسه ، وقال : ( أُعَلِّم بها قبر أخي ) بل الظاهر من ذلك أنه جعله مساويًا للأرض كما مر في الفصل الأول ،
وقد روي عن الصحابة النهي عن الرفع والأمر بالهدم ، فيبعد أن يفعله أحدٌ منهم ، الرابع : لو فُرِض مع ما مر أن الرافع رجلٌ من الصحابة ، فليس في فعل الصحابي حجةٌ ، ولم يكن القبر ظاهرًا لجميع الناس حتى يدَّعَى الإجماع ، الخامس : لو فُرض مع ما مر أنه كان ظاهرًا فالصحابة رضي الله عنهم في مدة عثمان وبعده كانوا متفرقين في البلاد مشغولين بالفتن والمحن والإحن ، السادس: لو فُرض مع ما مر أنهم كانوا مجتمعين فقد صحّ عن كثير منهم رواية النهي عن ذلك ، وصح عنهم العمل بموجبه كما مر ، وهذا كافٍ في نفي الإجماع ، السابع : لو فُرض مع ما مرَّ أنه لم يرد ما ينفي الإجماع ، ففي حُجّيته خلافٌ مشهور ، الثامن : لو فُرض مع ما مر تسليم حجية الإجماع ، فبشرط أن يعلم ، ولا سبيل إلى ذلك كما هو مقررٌ في الأصول ، التاسع : لو فُرض مع ما مر أنه لا يشترط العلم به ، بل يُكتفى بأنه لم يُنْقل ما يخالفه فإنما يكون حجة إذا لم يَرِد في كتاب الله عزَّ وجلّ أو سنة رسوله صلَّى الله عليه وآله وسلم ما يخالفه ، وهذا هو الثابت عن عمر وعبد الله وغيرهما ، وعن الشافعي وأحمد وغيرهما ، انظر باب كذا في "الأم" ، وذلك أن احتمال وجود مخالف لقول من قبلنا لم ينقل قوله أقوى من احتمال كون النص على خلاف ظاهره ، فضلًا عن احتمال النسخ ، فضلاً عن احتمال كون الحديث الثابت بالإسناد كذبًا. "
الشيخ : يعني أن يثبت إسناده لكن ربما يكون فيه كذب.
القارئ : " فهذه أربعة عشر وجهًا في سقوط الاحتجاج بهذا الأثر ، فمن لم يكتف بها فإنه لا يكتفي إلا بالسوط "
الشيخ : ههههه رحمه الله
القارئ : " فإن لم يكن فعذاب الآخرة أشد وأبقى ، فيه خلاصة بعد أن ذكر الآية : (( لقد أرسلنا رسلنا )) قال : خلاصة حديث فضالة
أن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم كان يأمرهم أن يجعلوا القبور على الهيئة المشروعة التي قررها لهم ، وأن هذه الهيئة منافية لتكثير التراب ، أما بالنسبة لأثر ابن عمر الفسطاط قال : ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال انزعه يا غلام فإنما يظله عمله ، قال البيهقي في السنن وروينا عن أبي موسى في وصيته : ولا تجعلن على قبري بناء ، وعن أبي سعيد الخدري لا تضربن علي فسطاطا وعن أبي هريرة كذلك ، قال الأحكام المستنبطة من هذه الأدلة معلق البخاري في القصة المروية عن زوجة الحسن بن الحسين قد علمت مما تقدم أن القصة لم تصح عندنا ولا نظنها تصح ، ولو صحت لكان فيها ما يستأنس به لمنع ذلك الفعل وهو ما فيها من الهاتفين ، وعلى كل حال هذه القصة لا ينبغي أن يقام لها وزن أصلا فلو صحت ولم يرد فيها ما يدل على المنع لما كانت دليلا على الجواز إذ ليست من الأدلة الشرعية في شيء. "
الشيخ : انتهى ؟ الكتاب هذا وش ؟ أي ، جيد هذا ، المكتبة فيها ؟ لا أجل اعرضه على كمال عشان يجيبه ، نعم.
السائل : ...
الشيخ : في الفتح ؟ طويلة ولا قصيرة ؟ صفحة كم ؟ 264 ، هاه ؟ الطبعة مختلفة ، يقول تعليق الشيخ ابن باز ، موجود هنا ؟
القارئ : قال حول ،" قال ابن رشيد ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص بهما - يعني الجريدتين - قال الشيخ : القول بالخصوصية هو الصواب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يغرز الجريدة إلا على قبور يعلم تعذيب أهلها ولم يفعل ذلك بسائر القبور ولو كان سنة لفعله في الجميع ولأن الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة لم يفعلوا ذلك ولو كان مشروعا لبادر إليه أما ما فعله بريدة فهو اجتهاد منه والاجتهاد يخطئ ويصيب والصواب مع من ترك ذلك كما تقدم والله أعلم. "
الشيخ : صحيح ، أقول هذا صحيح سبق الكلام عليه ، وقلنا إن الإنسان الذي يضع جريدة أو غصن أو ما أشبه ذلك على الميت قد ظلم الميت في الحقيقة ، لأن هذا يعني أنه يشهد أن الميت يعذب ، ولو قيل لأي واحد من الناس إن عمك أو ابن عمك أو ابن أخيك يعذب لاستشاط غضبا ، فكيف يفعل هو ما يشهد أو ما تقتضي الحال أنه يشهد بأن هذا الرجل يعذب نعم.
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز من صحيحه :
باب موظة المحدث عند القبر.