حدثنا حجاج حدثنا حماد بن زيد حدثنا أبو جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم (فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده هكذا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت ) وقال سليمان وأبو النعمان عن حماد الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله حفظ
القارئ : حدثنا حجاج قال : حدثنا حماد بن زيد قال : حدثنا أبو جمرة قال : سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول : ( قدم وفد عبد القيس على النبي صلّى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر، ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا، قال : آمركم بأربع ).
الشيخ : الشهر الحرام يعني الأشهر الحرم، وهي أربعة، ثلاثة متوالية وهي : ذي القعدة، وذي الحجة، ومحرم، وكانت متوالية ليفسح المجال للذين يأتون إلى البيت الحرام حجاج، والرابع رجب، بين جمادى الثانية وشعبان، وكانوا يأتون إليه، أي إلى البيت الحرام، في رجب عمارا، فجعل ذلك محرما، والعرب في هذه الأشهر الحرم يسيرون حيث شاؤوا، ولا يتعرض لهم أحد. القارئ : قال : ( آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، الإيمان بالله، وشهادة أن لا إله إلا الله، وعقد بيده هكذا، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت )، وقال سليمان وأبو النعمان عن حماد : الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله.
الشيخ : الشاهد قوله في هذا الحديث : ( وإيتاء الزكاة )، فجعلها النبي صلّى الله عليه وسلم مما يأمر به الذين حدث دخولهم في الإسلام، أما الدباء والحنتم والنقير والمزفق فهذه أواني كانوا ينبذون فيها، يعني يضعون فيها الماء وينبذون فيه الرطب أو العنب، وبعد ليلة أو بعد يوم وليلة يشربون هذا الماء، لأنه اكتسب حلاوة ونقاء، لكنه بعد ذلك نسخ هذا، وقال : ( انتبذوا فيما شئتم غير أن لا تشربوا مسكرا )، وإنما نهى عن هذه الأربع لأنه في الحجاز والجو حار فيسرع التخمر إلى النبيذ من حيث لا يشعرون.
الشيخ : الشهر الحرام يعني الأشهر الحرم، وهي أربعة، ثلاثة متوالية وهي : ذي القعدة، وذي الحجة، ومحرم، وكانت متوالية ليفسح المجال للذين يأتون إلى البيت الحرام حجاج، والرابع رجب، بين جمادى الثانية وشعبان، وكانوا يأتون إليه، أي إلى البيت الحرام، في رجب عمارا، فجعل ذلك محرما، والعرب في هذه الأشهر الحرم يسيرون حيث شاؤوا، ولا يتعرض لهم أحد. القارئ : قال : ( آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، الإيمان بالله، وشهادة أن لا إله إلا الله، وعقد بيده هكذا، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت )، وقال سليمان وأبو النعمان عن حماد : الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله.
الشيخ : الشاهد قوله في هذا الحديث : ( وإيتاء الزكاة )، فجعلها النبي صلّى الله عليه وسلم مما يأمر به الذين حدث دخولهم في الإسلام، أما الدباء والحنتم والنقير والمزفق فهذه أواني كانوا ينبذون فيها، يعني يضعون فيها الماء وينبذون فيه الرطب أو العنب، وبعد ليلة أو بعد يوم وليلة يشربون هذا الماء، لأنه اكتسب حلاوة ونقاء، لكنه بعد ذلك نسخ هذا، وقال : ( انتبذوا فيما شئتم غير أن لا تشربوا مسكرا )، وإنما نهى عن هذه الأربع لأنه في الحجاز والجو حار فيسرع التخمر إلى النبيذ من حيث لا يشعرون.