هل المال إذاقدر عليه هل يؤخذ منه نصف ماله قهرا ؟ حفظ
السائل : هل المال إذا قدر عليه هل يؤخذ منه نصف المال قهرا؟
الشيخ : نعم، لا تؤخذ منه قهرا?
السائل : ... ?
الشيخ : إلا نقول : إذا شئت فامنعها في المستقبل، ليس لك عندنا إلا هذا، ولكن هل يؤخذ معها شطر ماله أو لا؟ في هذا خلاف، والصحيح أنه ينظر للمصلحة، ثم إذا قلنا بجواز أخذ شطر المال، هل المراد أن يأخذ نصف ماله كله؟ أو أن يأخذ نصف المال الزكوي الذي منع زكاته؟ وهذا أقرب، لأن الأصل أن المال معصوم، فإذا كان اللفظ محتملا أن يكون المراد هو أخذ شطر المال أي ماله الزكوي الذي منع زكاته، أو أخذ ماله كله، فالأصل عصمة المال، فنحملها على أقل تقدير.
السائل : ... ?
الشيخ : لا، لا، الأصل الالتزام بها.
الشيخ : نعم، لا تؤخذ منه قهرا?
السائل : ... ?
الشيخ : إلا نقول : إذا شئت فامنعها في المستقبل، ليس لك عندنا إلا هذا، ولكن هل يؤخذ معها شطر ماله أو لا؟ في هذا خلاف، والصحيح أنه ينظر للمصلحة، ثم إذا قلنا بجواز أخذ شطر المال، هل المراد أن يأخذ نصف ماله كله؟ أو أن يأخذ نصف المال الزكوي الذي منع زكاته؟ وهذا أقرب، لأن الأصل أن المال معصوم، فإذا كان اللفظ محتملا أن يكون المراد هو أخذ شطر المال أي ماله الزكوي الذي منع زكاته، أو أخذ ماله كله، فالأصل عصمة المال، فنحملها على أقل تقدير.
السائل : ... ?
الشيخ : لا، لا، الأصل الالتزام بها.