قراءة من الشرح حفظ
القارئ : " قوله : وقال أحمد بن شبيب كذا للأكثر، وفي رواية أبي ذر حدثنا أحمد وقد وصله أبو داوود في كتاب * الناسخ والمنسوخ * عن محمّد بن يحيى وهو الذهلي، عن أحمد بن شبيب بإسناده، ووقع لنا بعلو في جزء الذهلي وسياقه أتم مما في البخاري، وزاد فيه سؤال الأعرابي : أترث العمة ؟ قال ابن عمر : لا أدري، فلما أدبر قبل ابن عمر يديه ثم قال : نعم ما قال أبو عبد الرحمن - يعني نفسه - سئل عما لا يدري فقال : لا أدري، وزاد في آخره بعد قوله : طهرة للأموال، ثم التفت إلي فقال : ما أبالي لو كان لي مثل أحد ذهبا أعلم عدده أزكيه وأعمل فيه بطاعة الله تعالى، وهو عند ابن ماجه من طريق عقيل عن الزهري. قوله : ( من كنزها فلم يؤد زكاتها )، أفرد الضمير إما على سبيل تأويل الأموال ، أو عودا إلى الفضة، لأن الانتفاع بها أكثر، أو كان وجودها في زمنهم أكثر من الذهب، أو على الاكتفاء ببيان حالها عن بيان حال الذهب، والحامل على ذلك رعاية لفظ القرآن، حيث قال : (( ينفقونها ))، قال صاحب الكشاف : أفرد ذهابا إلى المعنى دون اللفظ، لأن كل واحد منهما جملة وافية، وقيل : المعنى ولا ينفقونها ، والذهب كذلك، وهو كقول الشاعر : وإني وقيار بها لغريب، أي : وقيار كذلك. قوله : إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة ، هذا مشعر بأن الوعيد على الاكتناز، وهو حبس ما فضل عن الحاجة عن المواشاةبه، كان في أول الإسلام ثم نسخ بفرض الزكاة لما فتح الله الفتوح، وقدرت نصب الزكاة، فعلى هذا المراد بنزول الآية بيان نصبها ومقاديرها لا إنزال أصلها، والله أعلم،
وقول ابن عمر : ( لا أبالي لو كان لي مثل أحد ذهبا )، كأنه يشير إلى قول أبي ذر الآتي آخر الباب، والجمع بين كلام ابن عمر وحديث أبي ذر أن يحمل حديث أبي ذر على مال تحت يد الشخص لغيره، فلا يجب أن يحبسه عنه، أو يكون له لكنه ممن يرجى فضله وتطلب عائدته كالإمام الأعظم، فلا يجب أن يدخر عن المحتاجين من رعيته شيئا، ويحمل حديث ابن عمر على مال يملكه قد أدى زكاته فهو يحب أن يكون عنده، ليصل به قرابته ويستغني به عن مسألة الناس، وكان أبو ذر يحمل الحديث على إطلاقه فلا يرى بادخار شيء أصلا. قال ابن عبد البر ".
وقول ابن عمر : ( لا أبالي لو كان لي مثل أحد ذهبا )، كأنه يشير إلى قول أبي ذر الآتي آخر الباب، والجمع بين كلام ابن عمر وحديث أبي ذر أن يحمل حديث أبي ذر على مال تحت يد الشخص لغيره، فلا يجب أن يحبسه عنه، أو يكون له لكنه ممن يرجى فضله وتطلب عائدته كالإمام الأعظم، فلا يجب أن يدخر عن المحتاجين من رعيته شيئا، ويحمل حديث ابن عمر على مال يملكه قد أدى زكاته فهو يحب أن يكون عنده، ليصل به قرابته ويستغني به عن مسألة الناس، وكان أبو ذر يحمل الحديث على إطلاقه فلا يرى بادخار شيء أصلا. قال ابن عبد البر ".