تتمة القراءة من الشرح حفظ
القارئ : " فلا يرى بادخار شيء أصلا، قال ابن عبد البر : وردت عن " .
الشيخ : فلا يرى بادخار شيءٍ أصلا.
القارئ : " فلا يرى بادخار شيءٍ أصلا، قال ابن عبد البر : وردت عن أبي ذر آثار كثيرة تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل على القوت وسداد العيش فهو كنز يذم فاعله، وأن آية الوعيد نزلت في ذلك، وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم، وحملوا الوعيد على مانع الزكاة، وأصح ما تمسكوا به حديث طلحة وغيره في قصة الأعرابي حيث قال : هل علي غيرها؟ قال : ( لا إلا أن تطوع ). انتهى .
والظاهر أن ذلك كان في أول الأمر كما تقدم عن ابن عمر، وقد استدل به ابن بطال بقوله تعالى : (( ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو )) ، أي ما فضل عن الكفاية، فكان ذلك واجبا في أول الأمر ثم نسخ والله أعلم.
وفي المسند من طريق يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه أنه قال : كان أبو ذر يسمع الحديث من رسول الله صلّى الله عليه وسلم فيه الشدة ثم يخرج إلى قومه ثم يرخص فيه النبي صلّى الله عليه وسلم فلا يسمع الرخصة ويتعلق بالأمر الأول "
.