حدثنا إسحاق بن يزيد أخبرنا شعيب بن إسحاق أخبرنا الأوزاعي أخبرني يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن يحيى بن عمارة أخبره عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه يقول ( قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أوسق صدقة ) حفظ
القارئ : وصلّى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة من صحيحه في باب : ما أدي زكاته فليس بكنز :
حدثنا إسحاق بن يزيد قال أخبرنا شعيب بن اسحاق قال الأوزاعي أخبرنا يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن يحيى بن عمارة أخبره عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه يقول : قال النبي صلّى الله عليه وسلم : ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) .
الشيخ : قوله صلّى الله عليه وسلم : ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) ، أواق : جمع أوقية، والأوقية أربعون درهما فيكون الخمس مئتي درهم، ومئة الدرهم مئة وأربعون مثقالا، وقد تتبعها بعض العلماء وقالوا : إنها أي هذه الأواقي ، إنها تساوي ستة وخمسين ريالا بالفضة، بالريال السعودي، وعلى هذا نقول : إذا بلغت الفضة هذا الوزن وجبت فيها الزكاة، سواء كانت مئتي درهم أو أقل أو أكثر، وهذا هو المذهب والمشهور عند أهل العلم.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله : " المعتبر في الدرهم في كل وقت بحسبه، وليس المعتبر الوزن "
وعلى هذا فنقول : إذا كان عند الإنسان مئة ريال سعودي فضة فلا زكاة عليه، وإن بلغت مئة وأربعين مثقالا، وإذا كان عنده مئتان فعليه الزكاة وإن لم تبلغ مئة وأربعين مثقالا، يعني لو فرض أن الدرهم صار صغيرا أصغر من الدراهم الإسلامية وبلغ مئتين فإن فيه الزكاة، فشيخ الإسلام رحمه الله يعتبر العدد ولا يعتبر الوزن، لكن أكثر أهل العلم على اعتبار الوزن، هذا بالنسبة للأواقي.
قال : ( وليس فيما دون خمس ذود صدقة )، يعني الإبل، يعني ما دون الخمس لا صدقة فيه، والخمس فما زاد فيها صدقة، لكن الأول ، ليس فيما دون خمس ذود صدقة، مخصص أو مخصوص بما إذا لم تكن للتجارة، فإن كانت للتجارة ففيها الزكاة إذا بلغت زكاة النقدين، لأن الآن خرجت عن كونها للتنمية إلى كونها للتجارة، وعلى هذا فربما يجب على الإنسان في بعير واحدة زكاة، فإذا قدرنا أن هذه البعير تساوي مئتي درهم وهي واحدة، وقد أرادها للتجارة ففيها الزكاة، ربع عشر القيمة، أما إذا كانت للتنمية والنسل فليس فيما دون خمس صدقة، فإذا قال قائل : إنه يعدها للتنمية ولكن يبيع أولادها، فهل هذه عروض؟ فالجواب لا، لأن هذه عادة الناس في أموالهم، أنها إذا نمت باعوها، كما أن الثمر، ثمر النخيل من التمر، إذا كان عند الإنسان ثمر فإنه إذا باعه بما هو أكثر من النصاب نصاب الفضة، فلا زكاة عليه، حتى يبلغ خمسة أوسق، وعلى هذا فلو كان عند الإنسان وسق واحد من التمر، وقد أعده للتجارة ففيه الزكاة.
حدثنا إسحاق بن يزيد قال أخبرنا شعيب بن اسحاق قال الأوزاعي أخبرنا يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن يحيى بن عمارة أخبره عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه يقول : قال النبي صلّى الله عليه وسلم : ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) .
الشيخ : قوله صلّى الله عليه وسلم : ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) ، أواق : جمع أوقية، والأوقية أربعون درهما فيكون الخمس مئتي درهم، ومئة الدرهم مئة وأربعون مثقالا، وقد تتبعها بعض العلماء وقالوا : إنها أي هذه الأواقي ، إنها تساوي ستة وخمسين ريالا بالفضة، بالريال السعودي، وعلى هذا نقول : إذا بلغت الفضة هذا الوزن وجبت فيها الزكاة، سواء كانت مئتي درهم أو أقل أو أكثر، وهذا هو المذهب والمشهور عند أهل العلم.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله : " المعتبر في الدرهم في كل وقت بحسبه، وليس المعتبر الوزن "
وعلى هذا فنقول : إذا كان عند الإنسان مئة ريال سعودي فضة فلا زكاة عليه، وإن بلغت مئة وأربعين مثقالا، وإذا كان عنده مئتان فعليه الزكاة وإن لم تبلغ مئة وأربعين مثقالا، يعني لو فرض أن الدرهم صار صغيرا أصغر من الدراهم الإسلامية وبلغ مئتين فإن فيه الزكاة، فشيخ الإسلام رحمه الله يعتبر العدد ولا يعتبر الوزن، لكن أكثر أهل العلم على اعتبار الوزن، هذا بالنسبة للأواقي.
قال : ( وليس فيما دون خمس ذود صدقة )، يعني الإبل، يعني ما دون الخمس لا صدقة فيه، والخمس فما زاد فيها صدقة، لكن الأول ، ليس فيما دون خمس ذود صدقة، مخصص أو مخصوص بما إذا لم تكن للتجارة، فإن كانت للتجارة ففيها الزكاة إذا بلغت زكاة النقدين، لأن الآن خرجت عن كونها للتنمية إلى كونها للتجارة، وعلى هذا فربما يجب على الإنسان في بعير واحدة زكاة، فإذا قدرنا أن هذه البعير تساوي مئتي درهم وهي واحدة، وقد أرادها للتجارة ففيها الزكاة، ربع عشر القيمة، أما إذا كانت للتنمية والنسل فليس فيما دون خمس صدقة، فإذا قال قائل : إنه يعدها للتنمية ولكن يبيع أولادها، فهل هذه عروض؟ فالجواب لا، لأن هذه عادة الناس في أموالهم، أنها إذا نمت باعوها، كما أن الثمر، ثمر النخيل من التمر، إذا كان عند الإنسان ثمر فإنه إذا باعه بما هو أكثر من النصاب نصاب الفضة، فلا زكاة عليه، حتى يبلغ خمسة أوسق، وعلى هذا فلو كان عند الإنسان وسق واحد من التمر، وقد أعده للتجارة ففيه الزكاة.