إمرأة أعطت زوجها الزكاة ليخرجها وكان قد احتاج هذا المال فهل يحل له أخذه ؟ حفظ
السائل : امرأة أعطت زوجها مال الزكاة فجلس عنده ثم بعد فترة درات عليه دائرة فصار ... ؟
الشيخ : المرأة، ألست تقول : إنها أعطت زوجها الزكاة؟
السائل : لا، هي أعطته لكي يخرجها وكلته عنها في إخراجها، ثم بعد فترة ؟
الشيخ : افتقر.
السائل : فهل يحل للرجل هذا أن يأخذ هذه الزكاة ؟
الشيخ : لا، لا يحل، هو أمين، الواجب عليه أن يفرقه بين أهل الزكاة، لكن إذا افتقر فلا حرج أن يقول لها : إنه في حاجة، وإذا قال : إنه في حاجة فلا بأس أن تقول : خذه لك، لأنه وكيل ولم تخرج الصدقة عن يده، ولهذا لو طلبت سحبها فلها ذلك.
الشيخ : المرأة، ألست تقول : إنها أعطت زوجها الزكاة؟
السائل : لا، هي أعطته لكي يخرجها وكلته عنها في إخراجها، ثم بعد فترة ؟
الشيخ : افتقر.
السائل : فهل يحل للرجل هذا أن يأخذ هذه الزكاة ؟
الشيخ : لا، لا يحل، هو أمين، الواجب عليه أن يفرقه بين أهل الزكاة، لكن إذا افتقر فلا حرج أن يقول لها : إنه في حاجة، وإذا قال : إنه في حاجة فلا بأس أن تقول : خذه لك، لأنه وكيل ولم تخرج الصدقة عن يده، ولهذا لو طلبت سحبها فلها ذلك.