حدثنا محمد بن يوسف حدثنا إسرائيل حدثنا أبو الجويرية أن معن بن يزيد رضي الله عنه حدثه قال ( بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن ) حفظ
القارئ : حدثنا محمّد بن يوسف قال : حدثنا اسرائيل قال : حدثنا أبو الجويرية، أن معن بن يزيد رضي الله عنه حدثه قال : ( بايعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب على فأنكحني، وخاصمت إليه، وكان أبي يريد أخرج دنانيره يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال : والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فقال : لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن ).
الشيخ : هذه مسألة الصدقة هذه لا ندري، هل هي واجبة أم لا ؟ فيحتاج إلى تفصيل : فيقال : أما صدقة الأب على ابنه صدقة التطوع فلا شك أنها جائزة بشرط ألا يترتب عليه إيثار هذا على بقية إخوانه، فإن كان فيه إيثار فهي حرام، لقول النبي صلّى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم )، اما إذا كانت واجبة، الصدقة واجبة، ففي ذلك تفصيل : إن كان مما لا يلزم الأب، فلا حرج أن يعيطه من زكاته، وإن كان مما يلزم الأب فلا يجوز، وعليه فإذا كان له ابن فقير لا يجد ما ينفق فهل يجوز أن يعطيه ما ينفق على نفسه أو لا يجوز ؟ أحسنت لا يجوز، لأنه يجب عليه أن ينفق عليه، فإذا أعطاه من زكاته ما ينفق على نفسه، فقد حمى ماله من الزكاة، وإذا كان الابن عنده ما يكفيه ولايحتاج إلى نفقة، لكن عليه دين لا يستطيع وفاءه، فهل يجوز للأب أن يعطيه يعني لقضاء الدين؟ الجواب : نعم، وجه ذلك أن هذا الابن من الغارمين، فهو من أهل الزكاة، والوالد لا يلزمه أن يقضي دين ولده، فيكون إذا قضى دينه من الزكاة لم يحم بذلك ماله، لأنه لا يلزم عليه قضاء الدين عنه، طيب، وهل له الأجر إذا وقعت صدقته في يد ابنه كما لو وقعت في يد أجنبي ؟
الجواب : هذا الحديث يدل على أن له الأجر كاملا.