قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ . حفظ
القارئ : قال ابن حجر رحمه الله تعالى :
" قوله : باب : إذا تصدق، أي الشخص، على ابنه وهو لا يشعر، قال الزين بن المنير :
لم يذكر جواب الشرط اختصارا، وتقديره جاز لأنه يصير لعدم شعوره كالأجنبي، ومناسبة الترجمة للخبر من جهة أن يزيد أعطى من يتصدق عنه ولم يحجر عليه، وكان هو السبب في وقوع الصدقة في يد ولده، قال : وعبر في هذه الترجمة بنفي الشعور وفي التي قبلها بنفي العلم، لأن المتصدق في السابقة بذل وسعه في طلب إعطاء الفقير، فأخطأها اجتهاده، فناسب أن ينفي عنه العلم، وأما هذا فباشر التصدق غير فناسب أن ينفى عن صاحب الصدقة الشعور. قوله : حدثنا محمّد بن يوسف، هو الفريابي، وأبو الجويرية بالجيم مصغرا، اسمه حطان بكسر المهملة، وكان سماعه من معن، ومعن أمير على غزاة بالروم في خلافة معاوية، كما رواه أبو داود من طريق أبي الجويرية. قوله : أنا وأبي وجدي، اسم جده الأخنس بن حبيب السلمي، كما جزم به ابن حبان وغير واحد، ووقع في الصحابة لمطين وتبعه البارودي والطبراني وابن منده وأبو نعيم أن اسم جده معن بن يزيد ثور، فترجموا في كتبهم بثور، وساقوا حديث الباب من طريق الجراح والد وكيع عن أبي جويرية عن معن بن يزيد بن ثور السلمي أخرجه مطين عن سفيان بن وكيع عن أبيه عن جده، ورواه البارودي والطبراني عن مطين، ورواه ابن منده عن البارودي ، وأبو نعيم عن الطبراني، وجمهور الرواة عن أبي الجويرية، لم يسموا جد معن بل تفرد سفيان بن وكيع بذلك وهو ضعيف، وأظنه كان فيه عن معن بن يزيد أبي ثور السلمي، فتصحفت أداة الكنية بابن، فإن معناً كان يكنى أبا ثور، فقد ذكر خليفة بن خياط في تاريخه أن معن بن يزيد وابنه ثورا قتلا يوم مرج راهط مع الضحاك بن قيس، وجمع ابن حبان بين القولين بوجه آخر، فقال في الصحابة : ثور السلمي جد معن بن يزيد بن الأخنس السلمي لأمه، فإن كان ضبطه فقد زال الإشكال والله أعلم، وروي عن يزيد بن أبي حبيب أن معن بن يزيد شهد بدرا هو وأبوه وجده، ولم يتابع على ذلك، فقد روى أحمد والطبراني من طريق صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن يزيد بن الأخنس السلمي أنه أسلم فأسلم معه جميع أهله إلا امرأة واحدة أبت أن تسلم، فأنزل الله تعالى على رسوله صلّى الله عليه وسلم : (( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ))، فهذا دال على أن إسلامه كان متأخرا، لأن الآية متأخرة الإنزال عن بدر قطعا، وقد فرق البغوي وغيره في الصحابة بين يزيد بن الأخنس وبين يزيد والد معن، والجمهو على أنه هو، قوله : وخطب علي فأنكحني، أي طلب لي النكاح فأجيب، يقال : خطب المرأة إلى وليها، إذا أرادها الخاطب لنفسه، وعلى فلان إذا أرادها لغيره، والفاعل النبي صلّى الله عليه وسلم، لأن مقصود الراوي بيان أنواع علاقاته به من مبايعة وغيرها، ولم أقف على اسم المخطوبة، ولو ورد أنها ولدت منه لضاهى بيت الصديق في الصحبة، من جهة كونهم أربعة في نسق، وقد وقع ذلك لأسامة بن زيد بن حارثة، فروى الحاكم في المستدرك أن حارثة قدم فأسلم وذكر الواقدي في المغازي أن أسامة ولد له على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلم، وقد تتابعت نظائر لذلك أكثرها فيه مقال ذكرتها في النكت على علوم الحديث لابن الصلاح، قوله : وكان أبي يزيد، بالرفع على البدلية، قوله : فوضعها عند رجل، لم أقف على اسمه، وفي السياق حذف تقديره وأذن له أن يتصدق بها على محتاج إليها إذنا مطلقا، قوله : فجئت فأخذتها ، أي من المأذون له في التصدق بها بإذنه لا بطريق الاعتداء، ووقع عند البيهقي من طريق أبي حمزة السكري عن أبي الجويرية في هذا الحديث، قلت : ما كانت خصومتك؟ قال : كان رجل يغشى المسجد فيتصدق على رجال يعرفهم، فظن أني بعض من يعرف، فذكر الحديث، قوله : فأتيته، الضمير لأبيه، أي فأتيت أبي بالدنانير المذكورة، قوله : والله ما إياك أردت، يعني لو أردت أنك تأخذها لناولتها لك ولم أوكل فيها، أو كأنه كان يرى أن الصدقة على الولد لا تجزئ، أو يرى أن الصدقة على الأجنبي أفضل، قوله : فخاصمته، تفسير لقوله أولا : وخاصمت إليه، قوله : لك ما نويت، أي أنك نويت أن تتصدق بها عن من يحتاج إليها، وابنك يحتاج إليها فوقعت الموقع، وإن كان لم يخطر ببالك أنه يأخذها، قوله : ولك ما أخذت يا معن، أي لأنك أخذتها محتاجا إليها، قال ابن رشيد : الظاهر أنه لم يرد بقوله : والله ما إياك أردت، أي إني أخرجتك بنيتي، وإنما أطلقت لمن تجزئ عني الصدقة ولم تخطر أنت ببالي، فأمضى النبي صلّى الله عليه وسلم الإطلاق لأنه فوض للوكيل بلفظ مطلق، فنفذ فعله، وفيه دليل على العمل بالمطلقات على إطلاقها، وان احتمل أن المطلق لو خطر بباله فرد من الأفراد لقيد اللفظ به والله أعلم، واستدل به على جواز دفع الصدقة إلى كل أصل وفرع ولو كان ممن تلزمه نفقته، ولا حجة فيه، لأنها واقعة حال، فاحتمل أن يكون معن كان مستقلا لا يلزم أباه يزيد نفقته، وسيأتي الكلام على هذه المسألة مبسوطا في باب الزكاة على الزوج، بعد ثلاثين بابا إن شاء الله تعالى ".
الشيخ : سبق لنا القول الراجح في هذه المسألة، أن صدقة التطوع تجزئ على الولد وفيها الأجر، وأما الواجبة فإن كانت دفعا لما يجب على الأب من النفقة لم تجزئ، وإلا أجزأت، وضربنا لذلك مثلا، بأن يكون الابن عليه دين لا يستطيع وفاءه، فأوفاه أبوه من الزكاة، فهنا تجزئ، لأن الأب لا يلزمه أن يؤدي الدين عن ولده، وإن كان من أجل نفقته فإنه لا يجزئ، لأنه يوفر بهذا المال على نفسه، وهكذا يقال في الزوجة وبقية الأقارب.
السائل : بالنسبة لمن له صلة رحم محتاجة وهو يعلم ذلك، تصدق على غيره من الأرحام القربى، فهل تقبل صدقته على أولئك مع علمه أن له من أرحامه من يحتاج ؟
الشيخ : إي نعم، يعني تجزئ الصدقة على شخص غيره أولى منه، هذا قصدك، لا بأس ، بس يقال : هذا غلط، والصدقة ينبغي أن تعطى الأحوج فالأحوج، والأقرب فالأقرب.
السائل : ... ؟
الشيخ : يقول أهل العلم : إنه ليس له أن يخاصم أباه عند القاضي إلا بالنفقة فقط، النفقة الواجبة، وأما في الديون فلا يجوز، وعللوا هذا بتعليل جيد، قالوا : لأن الأب له أن يتملك من ماله ولده ما شاء، فكيف يحل له أن يطالب .
السائل : ما ضابط من تجب عليه النفقة فلا يجوز له أن يدفع الزكاة إلى ... ؟
الشيخ : يأتينا إن شاء الله في النفقات .
القارئ : كتاب العيني حول المسألة.
الشيخ : أي مسألة ؟
القارئ : الصدقة على الابن.
الشيخ : نعم.
القارئ : قال العيني رحمه الله : " وفيه أنما خرج إلى الإبن من مال الاب على وجه الصدقة أو الصلة أو الهبة لا رجوع للأب فيه، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
واتفق العلماء على أن الصدقة الواجبة لا تسقط عن الوالد إذا أخذها ولده حاش التطوع.
قال ابن بطال : وعليه حمل حديث معن، وعند الشافعي رحمه الله يجوز أن يأخذها الولد بشرط أن يكون غارما أو غازيا، فيحمل حديث معن على أنه كان متلبسا بأحد هذين النوعين، قالوا : وإذا كان الولد أو الوالد فقيرا أو مسكينا وقلنا في بعض الأحوال لا تجب نفقته، فيجوز لوالده أو لولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين، بلا خلاف عند الشافعي، لانه حينئذ أجنبي. وقال ابن التين : يجوز دفع الصدقة الواجبة إلى الولد بشرطين : أحدهما : أن يتولى غيره من صرفها إليه ".
الشيخ : ماذا ؟
القارئ : " أن يتولى غيره من صرفها إليه ".
الشيخ : ويش بعد غيره اقرأها .
القارئ : من صرفها إليه؟
الشيخ : من صرفها ؟
القارئ : " بشرطين : أحدهما أن يتولى غيره من صرفها إليه.
والثاني : أن لا يكون في عياله ، فإن كان في عياله وقصد إعطاءه ".
الشيخ : المعنى أن يتولى غيره صرفها إليه، يعني غير الأب يتولى صرفها إليه، كما في الحديث . القارئ : " والثاني : أن لا يكون في عياله، فإن كان في عياله وقصد اعطاءه، فروى مطرف عن مالك لا ينبغي له أن يفعل ذلك، فإن فعله فقد أساء، ولا يضمن إن لم يقطع عن نفسه إنفاقه عليهم، قال ابن حبيب :
فإن قطع الانفاق عن نفسه بذلك لم يجزه، واختلفوا في دفع الزكاة إلى سائر الأقارب المحتاجين الذين لا يلزمه نفقتهم، فروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه يجزيه ".
الشيخ : على كل حال الضابط في هذه المسألة أن كل من دفع بالزكاة واجبا عليه فإنها لا تجزئ، هذا الضابط، حتى مثلا لو قدمها للضيف حين جاء مع وجوب الضيافة عليه فإنها لا تجزئه، هذا هو الضابط، الضابط في عدم الإجزاء، ألا يسقط بها واجبا عليه.
السائل : ... .
الشيخ : ألا يسقط بها واجبا عليه.
السائل : ... ؟
الشيخ : الضابط ألا يسقط بالزكاة واجبا عليه، فإذا أسقط بها واجبا عليه لم تجزئه، فمثلا الإنفاق واجب عليه، فإذا دفع الزكاة في الإنفاق، أسقط واجبا، لكن قضاء الدين ليس بواجب، فإذا قضى الدين عن ولده بالزكاة لم يسقط واجبا.
السائل : هل يفصل في زواج الولد ما إذا خشي عليه العنت أو لم يخش فإذا خشي عليه صار واجبا وإذا لم يخش لم يكن واجبا ؟
الشيخ : لا، لأن المهر، قصدي تزويج الولد واجب، واجب على كل حال، لكن بالنسبة للولد هو الذي يفصل فيه، أما الوالد فإذا طلب الابن أن يزوجه أبوه، وجب على أبيه أن يزوجه سواء خاف الفتنة أم لم يخف.
السائل : أخذنا أكثر من ثلاثة أخذنا خمسة .
الشيخ : ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا او أخطأنا، حديث الصدقة باليمين فيه السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، تكلمنا على هذه الجملة .
قال : ( إمام عادل )، الإمام ليس أحد فوقه يعني لو ظلم لم يرده أحد، ولو عدل لم يرده أحد، فإذا فعل العدل دل ذلك على إخلاصه، وعلى استقامته، والعدل يكون في الحكم بين الناس فلا يفضل قريبا، ولا يفضل صديقا، ولا غنيا ولا فقيرا، كما قال عز وجل : (( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ))، ومن العدل ألا يؤمر على الناس إلا من كان أهلا للإمارة، والأهلية تختلف بالعلم والقدرة وقوة السلطان وما أشبه ذلك، ربما نؤمر شخصا عاديا، فلا ينفع في الإمارة وإن كان رجلا مستقيما، لأنه ليس عنده سلطة وقوة، وربما يؤمر من هو دون ذلك لكن عنده قوة، قوة السلطة، هذا من العدل أن يختار هذا على الأول، والثاني يقول : ( الإمام العادل، وشاب نشأ في طاعة الله )، وخص الشباب، لأنه ما من شاب إلا له صبوة وانحراف، وكما يقال : ... الشباب، فإذا نشأ الشاب في طاعة الله كان ذلك دليلا على استقامته استقامة تامة، فيظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، طيب، ( ورجل قلبه معلق بالمساجد )، يعني أنه دائما يفكر بالمساجد، إذا صلى الفجر وانصرف من المسجد، فقلبه معلق بالمساجد، ليش ؟ لصلاة الظهر، وهكذا، وإذا كان قلبه معلقا في المساجد فلا بد أن يحضر إذا جاء وقت الصلاة.
" قوله : باب : إذا تصدق، أي الشخص، على ابنه وهو لا يشعر، قال الزين بن المنير :
لم يذكر جواب الشرط اختصارا، وتقديره جاز لأنه يصير لعدم شعوره كالأجنبي، ومناسبة الترجمة للخبر من جهة أن يزيد أعطى من يتصدق عنه ولم يحجر عليه، وكان هو السبب في وقوع الصدقة في يد ولده، قال : وعبر في هذه الترجمة بنفي الشعور وفي التي قبلها بنفي العلم، لأن المتصدق في السابقة بذل وسعه في طلب إعطاء الفقير، فأخطأها اجتهاده، فناسب أن ينفي عنه العلم، وأما هذا فباشر التصدق غير فناسب أن ينفى عن صاحب الصدقة الشعور. قوله : حدثنا محمّد بن يوسف، هو الفريابي، وأبو الجويرية بالجيم مصغرا، اسمه حطان بكسر المهملة، وكان سماعه من معن، ومعن أمير على غزاة بالروم في خلافة معاوية، كما رواه أبو داود من طريق أبي الجويرية. قوله : أنا وأبي وجدي، اسم جده الأخنس بن حبيب السلمي، كما جزم به ابن حبان وغير واحد، ووقع في الصحابة لمطين وتبعه البارودي والطبراني وابن منده وأبو نعيم أن اسم جده معن بن يزيد ثور، فترجموا في كتبهم بثور، وساقوا حديث الباب من طريق الجراح والد وكيع عن أبي جويرية عن معن بن يزيد بن ثور السلمي أخرجه مطين عن سفيان بن وكيع عن أبيه عن جده، ورواه البارودي والطبراني عن مطين، ورواه ابن منده عن البارودي ، وأبو نعيم عن الطبراني، وجمهور الرواة عن أبي الجويرية، لم يسموا جد معن بل تفرد سفيان بن وكيع بذلك وهو ضعيف، وأظنه كان فيه عن معن بن يزيد أبي ثور السلمي، فتصحفت أداة الكنية بابن، فإن معناً كان يكنى أبا ثور، فقد ذكر خليفة بن خياط في تاريخه أن معن بن يزيد وابنه ثورا قتلا يوم مرج راهط مع الضحاك بن قيس، وجمع ابن حبان بين القولين بوجه آخر، فقال في الصحابة : ثور السلمي جد معن بن يزيد بن الأخنس السلمي لأمه، فإن كان ضبطه فقد زال الإشكال والله أعلم، وروي عن يزيد بن أبي حبيب أن معن بن يزيد شهد بدرا هو وأبوه وجده، ولم يتابع على ذلك، فقد روى أحمد والطبراني من طريق صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن يزيد بن الأخنس السلمي أنه أسلم فأسلم معه جميع أهله إلا امرأة واحدة أبت أن تسلم، فأنزل الله تعالى على رسوله صلّى الله عليه وسلم : (( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ))، فهذا دال على أن إسلامه كان متأخرا، لأن الآية متأخرة الإنزال عن بدر قطعا، وقد فرق البغوي وغيره في الصحابة بين يزيد بن الأخنس وبين يزيد والد معن، والجمهو على أنه هو، قوله : وخطب علي فأنكحني، أي طلب لي النكاح فأجيب، يقال : خطب المرأة إلى وليها، إذا أرادها الخاطب لنفسه، وعلى فلان إذا أرادها لغيره، والفاعل النبي صلّى الله عليه وسلم، لأن مقصود الراوي بيان أنواع علاقاته به من مبايعة وغيرها، ولم أقف على اسم المخطوبة، ولو ورد أنها ولدت منه لضاهى بيت الصديق في الصحبة، من جهة كونهم أربعة في نسق، وقد وقع ذلك لأسامة بن زيد بن حارثة، فروى الحاكم في المستدرك أن حارثة قدم فأسلم وذكر الواقدي في المغازي أن أسامة ولد له على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلم، وقد تتابعت نظائر لذلك أكثرها فيه مقال ذكرتها في النكت على علوم الحديث لابن الصلاح، قوله : وكان أبي يزيد، بالرفع على البدلية، قوله : فوضعها عند رجل، لم أقف على اسمه، وفي السياق حذف تقديره وأذن له أن يتصدق بها على محتاج إليها إذنا مطلقا، قوله : فجئت فأخذتها ، أي من المأذون له في التصدق بها بإذنه لا بطريق الاعتداء، ووقع عند البيهقي من طريق أبي حمزة السكري عن أبي الجويرية في هذا الحديث، قلت : ما كانت خصومتك؟ قال : كان رجل يغشى المسجد فيتصدق على رجال يعرفهم، فظن أني بعض من يعرف، فذكر الحديث، قوله : فأتيته، الضمير لأبيه، أي فأتيت أبي بالدنانير المذكورة، قوله : والله ما إياك أردت، يعني لو أردت أنك تأخذها لناولتها لك ولم أوكل فيها، أو كأنه كان يرى أن الصدقة على الولد لا تجزئ، أو يرى أن الصدقة على الأجنبي أفضل، قوله : فخاصمته، تفسير لقوله أولا : وخاصمت إليه، قوله : لك ما نويت، أي أنك نويت أن تتصدق بها عن من يحتاج إليها، وابنك يحتاج إليها فوقعت الموقع، وإن كان لم يخطر ببالك أنه يأخذها، قوله : ولك ما أخذت يا معن، أي لأنك أخذتها محتاجا إليها، قال ابن رشيد : الظاهر أنه لم يرد بقوله : والله ما إياك أردت، أي إني أخرجتك بنيتي، وإنما أطلقت لمن تجزئ عني الصدقة ولم تخطر أنت ببالي، فأمضى النبي صلّى الله عليه وسلم الإطلاق لأنه فوض للوكيل بلفظ مطلق، فنفذ فعله، وفيه دليل على العمل بالمطلقات على إطلاقها، وان احتمل أن المطلق لو خطر بباله فرد من الأفراد لقيد اللفظ به والله أعلم، واستدل به على جواز دفع الصدقة إلى كل أصل وفرع ولو كان ممن تلزمه نفقته، ولا حجة فيه، لأنها واقعة حال، فاحتمل أن يكون معن كان مستقلا لا يلزم أباه يزيد نفقته، وسيأتي الكلام على هذه المسألة مبسوطا في باب الزكاة على الزوج، بعد ثلاثين بابا إن شاء الله تعالى ".
الشيخ : سبق لنا القول الراجح في هذه المسألة، أن صدقة التطوع تجزئ على الولد وفيها الأجر، وأما الواجبة فإن كانت دفعا لما يجب على الأب من النفقة لم تجزئ، وإلا أجزأت، وضربنا لذلك مثلا، بأن يكون الابن عليه دين لا يستطيع وفاءه، فأوفاه أبوه من الزكاة، فهنا تجزئ، لأن الأب لا يلزمه أن يؤدي الدين عن ولده، وإن كان من أجل نفقته فإنه لا يجزئ، لأنه يوفر بهذا المال على نفسه، وهكذا يقال في الزوجة وبقية الأقارب.
السائل : بالنسبة لمن له صلة رحم محتاجة وهو يعلم ذلك، تصدق على غيره من الأرحام القربى، فهل تقبل صدقته على أولئك مع علمه أن له من أرحامه من يحتاج ؟
الشيخ : إي نعم، يعني تجزئ الصدقة على شخص غيره أولى منه، هذا قصدك، لا بأس ، بس يقال : هذا غلط، والصدقة ينبغي أن تعطى الأحوج فالأحوج، والأقرب فالأقرب.
السائل : ... ؟
الشيخ : يقول أهل العلم : إنه ليس له أن يخاصم أباه عند القاضي إلا بالنفقة فقط، النفقة الواجبة، وأما في الديون فلا يجوز، وعللوا هذا بتعليل جيد، قالوا : لأن الأب له أن يتملك من ماله ولده ما شاء، فكيف يحل له أن يطالب .
السائل : ما ضابط من تجب عليه النفقة فلا يجوز له أن يدفع الزكاة إلى ... ؟
الشيخ : يأتينا إن شاء الله في النفقات .
القارئ : كتاب العيني حول المسألة.
الشيخ : أي مسألة ؟
القارئ : الصدقة على الابن.
الشيخ : نعم.
القارئ : قال العيني رحمه الله : " وفيه أنما خرج إلى الإبن من مال الاب على وجه الصدقة أو الصلة أو الهبة لا رجوع للأب فيه، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
واتفق العلماء على أن الصدقة الواجبة لا تسقط عن الوالد إذا أخذها ولده حاش التطوع.
قال ابن بطال : وعليه حمل حديث معن، وعند الشافعي رحمه الله يجوز أن يأخذها الولد بشرط أن يكون غارما أو غازيا، فيحمل حديث معن على أنه كان متلبسا بأحد هذين النوعين، قالوا : وإذا كان الولد أو الوالد فقيرا أو مسكينا وقلنا في بعض الأحوال لا تجب نفقته، فيجوز لوالده أو لولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين، بلا خلاف عند الشافعي، لانه حينئذ أجنبي. وقال ابن التين : يجوز دفع الصدقة الواجبة إلى الولد بشرطين : أحدهما : أن يتولى غيره من صرفها إليه ".
الشيخ : ماذا ؟
القارئ : " أن يتولى غيره من صرفها إليه ".
الشيخ : ويش بعد غيره اقرأها .
القارئ : من صرفها إليه؟
الشيخ : من صرفها ؟
القارئ : " بشرطين : أحدهما أن يتولى غيره من صرفها إليه.
والثاني : أن لا يكون في عياله ، فإن كان في عياله وقصد إعطاءه ".
الشيخ : المعنى أن يتولى غيره صرفها إليه، يعني غير الأب يتولى صرفها إليه، كما في الحديث . القارئ : " والثاني : أن لا يكون في عياله، فإن كان في عياله وقصد اعطاءه، فروى مطرف عن مالك لا ينبغي له أن يفعل ذلك، فإن فعله فقد أساء، ولا يضمن إن لم يقطع عن نفسه إنفاقه عليهم، قال ابن حبيب :
فإن قطع الانفاق عن نفسه بذلك لم يجزه، واختلفوا في دفع الزكاة إلى سائر الأقارب المحتاجين الذين لا يلزمه نفقتهم، فروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه يجزيه ".
الشيخ : على كل حال الضابط في هذه المسألة أن كل من دفع بالزكاة واجبا عليه فإنها لا تجزئ، هذا الضابط، حتى مثلا لو قدمها للضيف حين جاء مع وجوب الضيافة عليه فإنها لا تجزئه، هذا هو الضابط، الضابط في عدم الإجزاء، ألا يسقط بها واجبا عليه.
السائل : ... .
الشيخ : ألا يسقط بها واجبا عليه.
السائل : ... ؟
الشيخ : الضابط ألا يسقط بالزكاة واجبا عليه، فإذا أسقط بها واجبا عليه لم تجزئه، فمثلا الإنفاق واجب عليه، فإذا دفع الزكاة في الإنفاق، أسقط واجبا، لكن قضاء الدين ليس بواجب، فإذا قضى الدين عن ولده بالزكاة لم يسقط واجبا.
السائل : هل يفصل في زواج الولد ما إذا خشي عليه العنت أو لم يخش فإذا خشي عليه صار واجبا وإذا لم يخش لم يكن واجبا ؟
الشيخ : لا، لأن المهر، قصدي تزويج الولد واجب، واجب على كل حال، لكن بالنسبة للولد هو الذي يفصل فيه، أما الوالد فإذا طلب الابن أن يزوجه أبوه، وجب على أبيه أن يزوجه سواء خاف الفتنة أم لم يخف.
السائل : أخذنا أكثر من ثلاثة أخذنا خمسة .
الشيخ : ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا او أخطأنا، حديث الصدقة باليمين فيه السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، تكلمنا على هذه الجملة .
قال : ( إمام عادل )، الإمام ليس أحد فوقه يعني لو ظلم لم يرده أحد، ولو عدل لم يرده أحد، فإذا فعل العدل دل ذلك على إخلاصه، وعلى استقامته، والعدل يكون في الحكم بين الناس فلا يفضل قريبا، ولا يفضل صديقا، ولا غنيا ولا فقيرا، كما قال عز وجل : (( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ))، ومن العدل ألا يؤمر على الناس إلا من كان أهلا للإمارة، والأهلية تختلف بالعلم والقدرة وقوة السلطان وما أشبه ذلك، ربما نؤمر شخصا عاديا، فلا ينفع في الإمارة وإن كان رجلا مستقيما، لأنه ليس عنده سلطة وقوة، وربما يؤمر من هو دون ذلك لكن عنده قوة، قوة السلطة، هذا من العدل أن يختار هذا على الأول، والثاني يقول : ( الإمام العادل، وشاب نشأ في طاعة الله )، وخص الشباب، لأنه ما من شاب إلا له صبوة وانحراف، وكما يقال : ... الشباب، فإذا نشأ الشاب في طاعة الله كان ذلك دليلا على استقامته استقامة تامة، فيظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، طيب، ( ورجل قلبه معلق بالمساجد )، يعني أنه دائما يفكر بالمساجد، إذا صلى الفجر وانصرف من المسجد، فقلبه معلق بالمساجد، ليش ؟ لصلاة الظهر، وهكذا، وإذا كان قلبه معلقا في المساجد فلا بد أن يحضر إذا جاء وقت الصلاة.