باب : لا صدقة إلا عن ظهر غنى . حفظ
القارئ : باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ومن تصدق وهو محتاج أو اهله محتاج وعليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة، وهو رد عليه، ليس له أن يتلف أموال الناس
وقال النبي صلّى الله عليه وسلم : ( من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله )، إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه، ولو كان به خصاصة، كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله، وكذلك أثر الأنصار المهاجرين، ونهى النبي صلّى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة، وقال كعب رضي الله عنه : ( قلت : يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلّى الله عليه وسلم، قال : أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك، قلت : فإني أمسك سهمي الذي بخيبر ).
الشيخ : البخاري رحمه الله بوب هذا الباب وهو مهم، يقول : لا صدقة إلا عن ظهر غنى، وذلك لأن الدين واجب، والصدقة سنة، ولا يمكن أن يدع الواجب ويقوم بالسنة، ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " أن الإنسان إذا أوقف شيئا من ماله وعليه دين فإنه لا يصح الوقف "، لماذا ؟ لأن الوقف تطوع، وقضاء الدين واجب، وكذلك ليس له أن يتبرع بهبة، أو نحو ذلك، لأن قضاء الدين واجب، والتبرع ليس بواجب، يقول رحمه الله : " ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج "، أهله محتاج فيها إشكال، ويش مقتضى السياق أن يقول : محتاجون، لكن الأهل قد يطلق على الواحد، ولذلك يجمع فيقال : أهلون، كما قال الله تعالى في القرآن : (( سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا )) ، وقال : (( بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا ))، وقوله : أو عليه دين، فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة، وهو رد عليه يعني هذه الصدقة فيمن عليه دين مردودة لا تقبل، لأنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، فيكون مردودا، ومن ذلك حج التطوع، إذا كان عليه دين فإنه على مقتضى ما ذكره البخاري رحمه الله يكون غير مقبول، وهذه المسألة قل من يتفظن لها، ولو تفطن لها الناس وقيل لهم : إن أي تبرع تتبرعون به وعليكم دين فإنه مردود ، لحصل في هذا خير كثير، فإن قال قائل : ما تقولون فيما لو كان الدين كثيرا والصدقة قليلة، كرجل عليه عشرة آلاف ريال، ومر به فقير وأعطاه ريالا واحدا، فهل يقال : إنه جرت العادة أن مثل ذلك لا يعترض عليه ؟ أو يقال : بل يعترض عليه ؟ ويقال : إذا كان عليه عشرة آلاف ريال وسلم الغريم الريال، كم صار ؟ صار عشرة آلاف ريال إلا ريال، فهو ينفعه، فإن قال قائل : هل ينقص ذلك إيمانه شيئا ؟ يعني امتناعه عن الصدقة بالريال من أجل أن عليه عشرة آلاف ريال ؟ فالجواب : لا ينقص، بل إذا علم الله عز وجل أنه لولا الدين لتصدق، فإن الله تعالى قد يعطيه أجره، كالذي خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فيقع أجره على الله عز وجل.
القارئ : باب : لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين، فالدين أحق ان يقضى من الصدقة والعتق والهبة، وهو رد عليه، ليس له أن يتلف أموال الناس، وقال النبي صلّى الله عليه وسلم.
الشيخ : هذه الترجمة فيها مسائل هامة : لا صدقة إلا عن ظهر غنى يعني أنه لا يتصدق الإنسان وهو فقير، لا يتصدق وعليه دين، لا يتصدق وأهله محتاجون، والصدقة على أهله أفضل من الصدقة على الأجانب، ولهذا قال رحمه الله : أو عليه دين، فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة، وهو رد عليه، يعني معناه أنه ليس بمقبول، بل هو مردود، لأن قضاء الدين واجب، والصدقة تطوع، وظاهر كلامه رحمه الله أن لا يتصدق لا بقليل ولا كثير، لأن الكثير يكون كثيرا، فمثلا إذا قال رجل عليه مئة ألف، قال : أنا أريد أن أتصدق بدرهم، نقول : لا تتصدق بدرهم، ولا بدرهم واحد، لأنك إذا تصدقت بدرهم، ثم جاءك سائل آخر وتصدقت عليه بدرهم، ثم ثالث ، ثم رابع، صار هذا الدرهم كثيرا، ثم إذا تصدقت بدرهم وعليك مئة ألف نقصت، فإذا قضيت به الدين صار عليك مئة ألف إلا درهم، والعجب أن بعض الناس يتهاون في هذا الأمر، تجده يوقف بيته وعليه دين، ويتصدق وعليه دين، ويحج وعليه دين، كل هذا غلط، الواجب قضاء الدين قبل كل شيء، وإذا قضيت دينك فتصدق.
وقال النبي صلّى الله عليه وسلم : ( من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله )، إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه، ولو كان به خصاصة، كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله، وكذلك أثر الأنصار المهاجرين، ونهى النبي صلّى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة، وقال كعب رضي الله عنه : ( قلت : يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلّى الله عليه وسلم، قال : أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك، قلت : فإني أمسك سهمي الذي بخيبر ).
الشيخ : البخاري رحمه الله بوب هذا الباب وهو مهم، يقول : لا صدقة إلا عن ظهر غنى، وذلك لأن الدين واجب، والصدقة سنة، ولا يمكن أن يدع الواجب ويقوم بالسنة، ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " أن الإنسان إذا أوقف شيئا من ماله وعليه دين فإنه لا يصح الوقف "، لماذا ؟ لأن الوقف تطوع، وقضاء الدين واجب، وكذلك ليس له أن يتبرع بهبة، أو نحو ذلك، لأن قضاء الدين واجب، والتبرع ليس بواجب، يقول رحمه الله : " ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج "، أهله محتاج فيها إشكال، ويش مقتضى السياق أن يقول : محتاجون، لكن الأهل قد يطلق على الواحد، ولذلك يجمع فيقال : أهلون، كما قال الله تعالى في القرآن : (( سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا )) ، وقال : (( بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا ))، وقوله : أو عليه دين، فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة، وهو رد عليه يعني هذه الصدقة فيمن عليه دين مردودة لا تقبل، لأنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، فيكون مردودا، ومن ذلك حج التطوع، إذا كان عليه دين فإنه على مقتضى ما ذكره البخاري رحمه الله يكون غير مقبول، وهذه المسألة قل من يتفظن لها، ولو تفطن لها الناس وقيل لهم : إن أي تبرع تتبرعون به وعليكم دين فإنه مردود ، لحصل في هذا خير كثير، فإن قال قائل : ما تقولون فيما لو كان الدين كثيرا والصدقة قليلة، كرجل عليه عشرة آلاف ريال، ومر به فقير وأعطاه ريالا واحدا، فهل يقال : إنه جرت العادة أن مثل ذلك لا يعترض عليه ؟ أو يقال : بل يعترض عليه ؟ ويقال : إذا كان عليه عشرة آلاف ريال وسلم الغريم الريال، كم صار ؟ صار عشرة آلاف ريال إلا ريال، فهو ينفعه، فإن قال قائل : هل ينقص ذلك إيمانه شيئا ؟ يعني امتناعه عن الصدقة بالريال من أجل أن عليه عشرة آلاف ريال ؟ فالجواب : لا ينقص، بل إذا علم الله عز وجل أنه لولا الدين لتصدق، فإن الله تعالى قد يعطيه أجره، كالذي خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فيقع أجره على الله عز وجل.
القارئ : باب : لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين، فالدين أحق ان يقضى من الصدقة والعتق والهبة، وهو رد عليه، ليس له أن يتلف أموال الناس، وقال النبي صلّى الله عليه وسلم.
الشيخ : هذه الترجمة فيها مسائل هامة : لا صدقة إلا عن ظهر غنى يعني أنه لا يتصدق الإنسان وهو فقير، لا يتصدق وعليه دين، لا يتصدق وأهله محتاجون، والصدقة على أهله أفضل من الصدقة على الأجانب، ولهذا قال رحمه الله : أو عليه دين، فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة، وهو رد عليه، يعني معناه أنه ليس بمقبول، بل هو مردود، لأن قضاء الدين واجب، والصدقة تطوع، وظاهر كلامه رحمه الله أن لا يتصدق لا بقليل ولا كثير، لأن الكثير يكون كثيرا، فمثلا إذا قال رجل عليه مئة ألف، قال : أنا أريد أن أتصدق بدرهم، نقول : لا تتصدق بدرهم، ولا بدرهم واحد، لأنك إذا تصدقت بدرهم، ثم جاءك سائل آخر وتصدقت عليه بدرهم، ثم ثالث ، ثم رابع، صار هذا الدرهم كثيرا، ثم إذا تصدقت بدرهم وعليك مئة ألف نقصت، فإذا قضيت به الدين صار عليك مئة ألف إلا درهم، والعجب أن بعض الناس يتهاون في هذا الأمر، تجده يوقف بيته وعليه دين، ويتصدق وعليه دين، ويحج وعليه دين، كل هذا غلط، الواجب قضاء الدين قبل كل شيء، وإذا قضيت دينك فتصدق.