حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك ) حفظ
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : ( إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها، ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك ).
الشيخ : وهذه من نعمة الله عز وجل أن الله تعالى يثيب ثلاثة : الخازن، والمرأة تتصدق، والزوج يكتسب، كل الثلاثة يؤجرون، ولكن هذا ما لم يمنعها الزوج من الصدقة، فإن منعها فإنه لا يحل لها أن تتصدق ، وكذلك قال الفقهاء رحمهم الله : " أو تشك في رضاه "، فإنها لا تتصدق، لكن إذا غلب على ظنها أنه يحب الصدقة وتصدقت ولو لم تستأذنه فلها الأجر، فهو الآن إما أن يأذن لها، وإما أن يمنعها، والحكم في هذا ؟ أجيبوا.
السائل : واضح.
الشيخ : واضح، إن أذن لها فتتصدق، وإن منعها لا تتصدق، حتى لو كان بقية طعام، وقالت : أخشى إن بقي فسد، فإنها لا تتصدق به إذا كان منعها.
الحال الثالثة : أن يغلب على ظنها إذنه بذلك، وفرحه به، فهنا إيش ؟ تتصدق.
الرابعة : أن يغلب على ظنها أنه يكره ذلك، ويمنع منه، فلا تتصدق.
والخامسة : أن تشك وتتردد، فلا تتصدق، لكن دواء الرابعة والخامسة أن تستأذنه، إذا كان يغلب على ظنها أنه يمنعها أو شكت فلتستأذنه، فإن منعها فلتشر عليه بأن يأذن لها، فإن خاف منها أن تبالغ في الصدقة فليقل : آذن لك أن تتصدقي بما يخشى فساده فقط.
الشيخ : وهذه من نعمة الله عز وجل أن الله تعالى يثيب ثلاثة : الخازن، والمرأة تتصدق، والزوج يكتسب، كل الثلاثة يؤجرون، ولكن هذا ما لم يمنعها الزوج من الصدقة، فإن منعها فإنه لا يحل لها أن تتصدق ، وكذلك قال الفقهاء رحمهم الله : " أو تشك في رضاه "، فإنها لا تتصدق، لكن إذا غلب على ظنها أنه يحب الصدقة وتصدقت ولو لم تستأذنه فلها الأجر، فهو الآن إما أن يأذن لها، وإما أن يمنعها، والحكم في هذا ؟ أجيبوا.
السائل : واضح.
الشيخ : واضح، إن أذن لها فتتصدق، وإن منعها لا تتصدق، حتى لو كان بقية طعام، وقالت : أخشى إن بقي فسد، فإنها لا تتصدق به إذا كان منعها.
الحال الثالثة : أن يغلب على ظنها إذنه بذلك، وفرحه به، فهنا إيش ؟ تتصدق.
الرابعة : أن يغلب على ظنها أنه يكره ذلك، ويمنع منه، فلا تتصدق.
والخامسة : أن تشك وتتردد، فلا تتصدق، لكن دواء الرابعة والخامسة أن تستأذنه، إذا كان يغلب على ظنها أنه يمنعها أو شكت فلتستأذنه، فإن منعها فلتشر عليه بأن يأذن لها، فإن خاف منها أن تبالغ في الصدقة فليقل : آذن لك أن تتصدقي بما يخشى فساده فقط.