حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فلها أجرها وللزوج بما اكتسب وللخازن مثل ذلك ) حفظ
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى قال : أخبرنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلّى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فلها أجرها وللزوج بما اكتسب وللخازن مثل ذلك ).
الشيخ : قوله : ( غير مفسدة ) يفهم منه أنها إذا تصدقت مفسدة تريد إفساد مال زوجها فإنها لا تؤجر، ولعل من ذلك أن تكثر الطعام مع قلة الآكلين، مثل أن يقول لها زوجها : إني قد دعوت رجلين، فتصنع طعاما يكفي خمسة، فهذا نوع من الإفساد، فإذا تصدقت بالطعام الزائد بعد إعطاء الضيوف فإنها لا تؤجر، وربما يلحقها وزر، لأن الواجب على من كان وليا على غيره أن يقتصر على أدنى ما يحصل به المقصود، بخلاف الذي ينفق من ماله، فهذا لو زاد يقال له : لا تزد، ولكنه ليس كالذي يتصرف في مال غيره.