حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني عمرو سمع أباه عن أبي سعيد رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا . حفظ
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال : سمعت أبا سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : ( ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة )
حدثنا محمّد بن المثنى قال : حدثنا عبد الوهاب قال : حدثنا يحيى بن سعيد قال : أخبرني عمرو أنه سمع أباه، عن أبي سعيد رضي الله عنه : سمعت النبي صلّى الله عليه وسلم بهذا.
الشيخ : الورق هو الفضة، سواء كان مضروبا أو غير مضروب، وقيل : إن الورق هو الفضة المضروبة، والصواب الأول، ومعنى المضروبة يعني التي جعلت دراهم أي نقدا، والصواب الأول أن الورق هو الفضة سواء كان مضروبا أم غير مضروب، وقوله : ( ليس فيما دون خمس أواق ) إذا قال قائل : لماذا قال خمس أواق ؟ وهل الدراهم توزن ؟
فالجواب : في عهد النبي صلّى الله عليه وسلم استعملها على وجهين : أحيانا بالوزن، وأحيانا بالعد.
فأما الوزن كما في هذا الحديث : ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ).
وأما بالعدد ففي حديث أبي بكر رضي الله عنه الطويل المشهور قال : ( وفي الورق في كل مئتي درهم صدقة، فإن لم يكن إلا تسعون ومئة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها )، فهنا اعتبر العد ، فصار الناس يستعملون النقود من الفضة على وجهين بالوزن والثاني بالعد.
ثم إنها بعد ذلك تطورت، وصار الاستعمال فيها بالعد فقط، وجعل وزن الدرهم وزنا واحدا لا يختلف.