حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني عمرو سمع أباه عن أبي سعيد رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا . حفظ
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال : سمعت أبا سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : ( ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة )
حدثنا محمّد بن المثنى قال : حدثنا عبد الوهاب قال : حدثنا يحيى بن سعيد قال : أخبرني عمرو أنه سمع أباه، عن أبي سعيد رضي الله عنه : سمعت النبي صلّى الله عليه وسلم بهذا.
الشيخ : الورق هو الفضة، سواء كان مضروبا أو غير مضروب، وقيل : إن الورق هو الفضة المضروبة، والصواب الأول، ومعنى المضروبة يعني التي جعلت دراهم أي نقدا، والصواب الأول أن الورق هو الفضة سواء كان مضروبا أم غير مضروب، وقوله : ( ليس فيما دون خمس أواق ) إذا قال قائل : لماذا قال خمس أواق ؟ وهل الدراهم توزن ؟
فالجواب : في عهد النبي صلّى الله عليه وسلم استعملها على وجهين : أحيانا بالوزن، وأحيانا بالعد.
فأما الوزن كما في هذا الحديث : ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ).
وأما بالعدد ففي حديث أبي بكر رضي الله عنه الطويل المشهور قال : ( وفي الورق في كل مئتي درهم صدقة، فإن لم يكن إلا تسعون ومئة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها )، فهنا اعتبر العد ، فصار الناس يستعملون النقود من الفضة على وجهين بالوزن والثاني بالعد.
ثم إنها بعد ذلك تطورت، وصار الاستعمال فيها بالعد فقط، وجعل وزن الدرهم وزنا واحدا لا يختلف.
حدثنا محمّد بن المثنى قال : حدثنا عبد الوهاب قال : حدثنا يحيى بن سعيد قال : أخبرني عمرو أنه سمع أباه، عن أبي سعيد رضي الله عنه : سمعت النبي صلّى الله عليه وسلم بهذا.
الشيخ : الورق هو الفضة، سواء كان مضروبا أو غير مضروب، وقيل : إن الورق هو الفضة المضروبة، والصواب الأول، ومعنى المضروبة يعني التي جعلت دراهم أي نقدا، والصواب الأول أن الورق هو الفضة سواء كان مضروبا أم غير مضروب، وقوله : ( ليس فيما دون خمس أواق ) إذا قال قائل : لماذا قال خمس أواق ؟ وهل الدراهم توزن ؟
فالجواب : في عهد النبي صلّى الله عليه وسلم استعملها على وجهين : أحيانا بالوزن، وأحيانا بالعد.
فأما الوزن كما في هذا الحديث : ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ).
وأما بالعدد ففي حديث أبي بكر رضي الله عنه الطويل المشهور قال : ( وفي الورق في كل مئتي درهم صدقة، فإن لم يكن إلا تسعون ومئة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها )، فهنا اعتبر العد ، فصار الناس يستعملون النقود من الفضة على وجهين بالوزن والثاني بالعد.
ثم إنها بعد ذلك تطورت، وصار الاستعمال فيها بالعد فقط، وجعل وزن الدرهم وزنا واحدا لا يختلف.