حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنساً رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ( ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء ) حفظ
القارئ : حدثنا محمّد بن عبد الله قال : حدثنا أبي قال : حدثنا ثمامة أن أنسا رضي الله عنه حدثه : ( أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلم : ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ، ويعطيه المصدق شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء ) .
الشيخ : الشاهد من هذا قوله : ( عشرين درهما أو شاتين ) والدراهم بالنسبة للغنم قيمة.