تتمة الحديث : حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنساً حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة إذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت واحدةً وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت يعني ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاة وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصةً من أربعين شاةً واحدةً فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائةً فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ) حفظ
الشيخ : الشاتين بعشرين درهم.
القارئ : ( في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض ).
الشيخ : الخمس فيها شاة، والست ؟ شاة، والسبع ؟ شاة، والثمان ؟ شاة، والتسع ؟ شاة، والعشر ؟ شاتين، وما بين الفرضين يسمى وقصا، ولا وقص في غير الغنم والإبل، يعني غير الماشية، الماشية يعني فيها وقص.
القارئ : ( فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدا وستين إلى خمس وسبعين ففيه جذعة، فإذا بلغت يعني ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ).
الشيخ : قوله : ( في صدقة الغنم في سائمتها ) هذا عطف بيان بإعادة حرف الجر، والمعنى أنها لا تجب الزكاة إلا في السائمة، والسائمة هي الراعية التي ترعى الحول أو أكثره، ولم يذكر هذا في الإبل، لكنه جاء في غير رواية البخاري أنه أيضا لا بد أن تكون سائمة، وهي التي ترعى الحول أو أكثره، وأما المعلوفة فليس فيها زكاة، يعني لو كان عند الإنسان أربعمئة شاة يعلفها فليس فيها زكاة، إلا إذا كانت عروض تجارة فيزكيها زكاة عروض.
القارئ : ما كملنا الحديث ( فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئتين شاتان، فإذا زادت على مئتين إلى ثلاثمئة ففيها ثلاث، فإذا زادت على ثلاثمئة ففي كل مئة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومئة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ).
الشيخ : قوله : ( إلا تسعين ومئة ) يعني تسعين ومئة أقل من مئتين، وقد سبق أنه ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وهذا يقتضي أن يكون المعتبر الوزن، ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله : هل المعتبر الوزن أو العدد ؟ فعند شيخ الإسلام ابن تيمية : " المعتبر العدد، وأن الدرهم درهم سواء كثر ما فيه من الفضة أو لا "، وعلى رأي الشيخ رحمه الله يكون المعتبر العدد ولو كثر ما فيه من الفضة، وعلى القول الثاني : المعتبر الوزن، يكون المعتبر خمس أواق، فعلى هذا لو كان عند الإنسان أربعمئة درهم، لكنها لا تبلغ خمس أواق، ففيها زكاة على قول شيخ الإسلام، ولا زكاة فيها على رأي الجمهور، ولو كان عنده خمس أواق لكنها لا تبلغ إلا مئتا درهم فعليه الزكاة على رأي الجمهور، ولا زكاة عليه على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية.
القارئ : ( في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض ).
الشيخ : الخمس فيها شاة، والست ؟ شاة، والسبع ؟ شاة، والثمان ؟ شاة، والتسع ؟ شاة، والعشر ؟ شاتين، وما بين الفرضين يسمى وقصا، ولا وقص في غير الغنم والإبل، يعني غير الماشية، الماشية يعني فيها وقص.
القارئ : ( فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدا وستين إلى خمس وسبعين ففيه جذعة، فإذا بلغت يعني ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ).
الشيخ : قوله : ( في صدقة الغنم في سائمتها ) هذا عطف بيان بإعادة حرف الجر، والمعنى أنها لا تجب الزكاة إلا في السائمة، والسائمة هي الراعية التي ترعى الحول أو أكثره، ولم يذكر هذا في الإبل، لكنه جاء في غير رواية البخاري أنه أيضا لا بد أن تكون سائمة، وهي التي ترعى الحول أو أكثره، وأما المعلوفة فليس فيها زكاة، يعني لو كان عند الإنسان أربعمئة شاة يعلفها فليس فيها زكاة، إلا إذا كانت عروض تجارة فيزكيها زكاة عروض.
القارئ : ما كملنا الحديث ( فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئتين شاتان، فإذا زادت على مئتين إلى ثلاثمئة ففيها ثلاث، فإذا زادت على ثلاثمئة ففي كل مئة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومئة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ).
الشيخ : قوله : ( إلا تسعين ومئة ) يعني تسعين ومئة أقل من مئتين، وقد سبق أنه ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وهذا يقتضي أن يكون المعتبر الوزن، ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله : هل المعتبر الوزن أو العدد ؟ فعند شيخ الإسلام ابن تيمية : " المعتبر العدد، وأن الدرهم درهم سواء كثر ما فيه من الفضة أو لا "، وعلى رأي الشيخ رحمه الله يكون المعتبر العدد ولو كثر ما فيه من الفضة، وعلى القول الثاني : المعتبر الوزن، يكون المعتبر خمس أواق، فعلى هذا لو كان عند الإنسان أربعمئة درهم، لكنها لا تبلغ خمس أواق، ففيها زكاة على قول شيخ الإسلام، ولا زكاة فيها على رأي الجمهور، ولو كان عنده خمس أواق لكنها لا تبلغ إلا مئتا درهم فعليه الزكاة على رأي الجمهور، ولا زكاة عليه على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية.