حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنساً رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ( ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق ) حفظ
القارئ : حدثنا محمّد بن عبد الله قال : حدثنا أبي قال : حدثني ثمامة أن انسا رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له الصدقة التي أمر الله رسوله صلّى الله عليه وسلم : ( ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق ).
الشيخ : الهرمة : الكبيرة في السن، وذات العوار : ذات العيب، والتيس معروف ذكر، ذكر الماعز، وقوله : ( إلا أن يشاء المصدق ) ليس هذه مشيئة مجردة، بل إذا أراد المصدق أن في ذلك مصلحة للفقراء فلا بأس، فمثلا التيس، إذا كان هذا التيس تيس ضراب، ضراب يعني يضرب الغنم، فهنا قد يرى أن الأفضل أن يأخذ هذا التيس، وأما إذا لم يكن تيس ضراب فإنه لا يأخذه، كذلك الهرمة، قد تكون كبيرة في السن، هرمة لكنها غالية عند الناس، فيأخذها المصدق، لأنه يرى أن هذا هو المصلحة فلا بأس. فقوله : ( إلا أن يشاء المصدق ) تدخل في ضمن القاعدة التي تتكرر علينا وهي أن ما يرجع إلى مشيئة الإنسان وهو متصرف لغيره فإنه يجب أن يتبع المصلحة، وأما ما يرجع إلى مشيئة الإنسان وهو يتصرف لنفسه فهو تشهي إن شاء هذا وإن شاء هذا.