حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ( والذي نفسي بيده أو والذي لا إله غيره أو كما حلف ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس ) رواه بكير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم . حفظ
القارئ : حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال : حدثني أبي قال : حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي لله عنه أنه قال : انتهيت إليه، قال : والذي نفسي بيده أو .
الشيخ : عندي : انتهيت إلى النبي ، ممكن نسخة ثانية، عندي نسخة : انتهيت إليه صلّى الله عليه وسلم، ما عندك صلّى الله عليه وسلم ؟
القارئ : لا، عندي : انتهيت إلى النبي صلّى الله عليه وسلم.
الشرح قال : انتهيت إليه، هو مقول المعرور، والضمير يعود على أبي ذر وهو الحالف.
الشيخ : فرق عظيم بينهما ، على هذا التفسير يكون الحديث موقوفا على أبي ذر.
القارئ : عن أبي ذر رضي الله عنه قال : ( انتهيت إليه، قال : والذي نفسي بيده أو والذي لا إله غيره، أو كما حلف، ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتى بها يوم القيامة ).
الشيخ : أُتي.
القارئ : ( إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه ، تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها، حتى يقضى بين الناس )، رواه بكير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلم.
الشيخ : والصواب أن البقر تجب فيها الزكاة، فتكون الزكاة واجبة في الإبل والبقر والغنم، أما ما سواها من الأنعام فليس فيها زكاة، إلا إذا كانت للتجارة فتزكى زكاة عروض.