باب : الزكاة على الأقارب . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( له أجران : أجر القرابة والصدقة ) . حفظ
القارئ : باب : الزكاة على الأقارب، وقال النبي صلّى الله عليه وسلم : ( له أجران : أجر القرابة والصدقة ).
الشيخ : الزكاة على الأقارب إذا كان الإنسان يقي بها ماله فإنها لا تجزئه، وإذا كان لا يقي بها ماله فإنها تجزئه، هذا هو الظاهر، إذا كان يقي بها ماله فإنها لا تجزئه، وإذا كان لا يقي بها ماله فإنها تجزئه، سواء كان من الأصول أو الفروع أو الحواشي، مثال الأول التي يقي بها ماله : إنسان غني وأبوه فقير، يجب على الولد أن ينفق على الأب، إذا أنفق عليه يكون إنفاقه في الشهر ألف ريال، وفي السنة اثنا عشر ألفا، الابن عليه زكاة مقدارها اثنا عشر ألفا، فأدى الزكاة وهي اثنا عشر ألفا إلى أبيه، فهذا لا يجوز، السبب ؟ لأنه يقي ماله بذلك، لأن الأب إذا اغتنى بالزكاة لم يحتج إلى النفقة، أما إذا كان لا يقي بها ماله فإنها تجزئ، ولو على الأصول والفروع ، ولو على الزوج والزوجة، مثال ذلك : أتلف الأب مالا للغير، وضمن ألف ريال، فهل يجوز لولده أن يؤدي ألف ريال التي ضمنها الأب من زكاته ؟ نعم يجوز، لأنه لا يقي بها ماله، إذ لا يلزمه قضاء الدين عن أبيه إلا أن يكون استدانه للنفقة فيلزمه أن يوفي، رجل مثلا له زوجة غنية، وهو فقير هل يجوز أن تعطيه من زكاتها ؟ يجوز، على كل حال يجوز، لأنه لا يلزمها الإنفاق عليه، إلا على رأي ابن حزم رحمه الله فيرى أن الزوجة إذا كانت غنية والزوج فقيرا فعليها أن تنفق عليه، ولكن هذا قول ضعيف مخالف لأقوال أهل العلم، فصارت الزوجة يجوز أن تعطي زوجها من الزكاة في كل حال، لأنه لا يمكن أن تجب عليها نفقته، أما الأقارب ففيه التفصيل : من كان يلزمك نفقته فأعطيته من زكاتك، لتقي مالك النفقة فإنها لا تجزئ، وإذا أعطيته لشيء لا يلزمك فإن ذلك يجزئ، وأما قول بعض العلماء رحمهم الله : أنها لا تجزئ إلى الأصول والفروع مطلقا، فقول ضعيف لا وجه له.