تتمة شرح الحديث : حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن خثيم بن عراك قال حدثني أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ح حدثنا سليمان بن حرب حدثنا وهيب بن خالد حدثنا خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه ) حفظ
الشيخ : وأن الذهب يعتبر جنسا مستقلا، والفضة جنس مستقل، فلو كان عند الإنسان نصف نصاب من الذهب، ونصف نصاب من الفضة، فلا زكاة عليه، وقول من قال من العلماء أنه يضم الذهب إلى الفضة قول ضعيف، وعللوا هذا القول بأن المقصود بهما واحد وهو النقدية. فيقال : يلزمكم على هذا أن تضموا البر إلى الشعير فيما لو كان مزارع عنده نصف نصاب من البر، ونصف نصاب من الشعير، فإنه لا يضم أحدهما إلى الآخر، مع أن المقصود بهما واحد وهو الأكل، وبهذا يتبين لك أن الأقيسة المخالفة للنصوص متناقضة، لا في هذه المسألة ولا غيرها، متناقضة لا يمكن أن تثبت على شيء.
السائل : الأنواع ... ؟
الشيخ : إي معلوم، لأن النخيل جنس، والذي لا يضم هو الأجناس، لا يضم بعضها إلى بعض، أما الأنواع فلا فرق بين هذا النوع وهذا النوع.
السائل : ... ؟
الشيخ : إي نعم، محلات الذهب تزكى زكاة عروض وتجارة، لأن أهلها يتجرون بها.
السائل : الأنواع ... ؟
الشيخ : إي معلوم، لأن النخيل جنس، والذي لا يضم هو الأجناس، لا يضم بعضها إلى بعض، أما الأنواع فلا فرق بين هذا النوع وهذا النوع.
السائل : ... ؟
الشيخ : إي نعم، محلات الذهب تزكى زكاة عروض وتجارة، لأن أهلها يتجرون بها.