قاعدة : لا تجزيء الزكاة إذا كان يدفع بها واجباً عنه . حفظ
الشيخ : هذه قاعدة، لا تجزئ إذا كان يدفع بها واجبا عنه، فلو فرضنا أن له أخا تلزمه نفقته وأراد أن يدفع لأخيه زكاته فإنه لا يجزئه، لأنه إذا أدى إليه الزكاة وفر على نفسه النفقة.
فالقاعدة أن كل من أسقط بالزكاة واجبا عليه فإنها لا تجزئه، واضح، كذلك لو نزل به ضيف فأطعمه من التمر، واحتسب ذلك من الزكاة فإنه لا يجزئه، لأنه دفع عن نفسه واجبا، كذلك لو كان له أب فقير وهو غني، وأراد أن يعطي أباه لفقره من الزكاة لينفق على نفسه منها، فإن ذلك لا يجزئه، لأنه يجب عليه أن ينفق على أبيه، أما لو قضى دينا على أبيه أجزأ، السبب ؟ لأنه لا يلزمه أن يقضي دين أبيه، وكذلك يقال في الابن لو كان إنسان له ابن فقير واحتاج إلى النفقة الابن، فإنه لا يجوز أن ينفق عليه من الزكاة، لكن لو حصل حادث منه، وألزم بغرامة جاز لأبيه أن يدفع في هذه الغرامة، لأنه لا يلزمه أن يدفع غرامة عن ابنه.
السائل : شيخ بارك الله فيكم ما هو الضابط الذي يكون به الإنسان غنيا فيجب عليه الإنفاق على أخيه مثلا ؟
الشيخ : نعم.
السائل : يعني هل يقاس بالسنة أم بالشهر أم باليوم ؟
الشيخ : لا لا، هم يقيسونها بالسنة، يقيسونها بالسنة، يقول لأن اليوم ربما مثلا تكسب اليوم ما تحصل به النفقة واليوم الثاني ما تكسب.
السائل : إذا كان الإنسان ... ؟
الشيخ : والحقيقة أن النفقة لسنة أو أكثر ما لها ضابط أيضا، لأنه ربما ترتفع الأسعار، يكون قدر الإنسان ما ينفق كل شهر ألف ريال، ثم ترتفع الأسعار ويحتاج إلى ألفين، أو بالعكس، لكن بالتقدير مثلا لو قدرنا إنسان عنده وظيفة بألفين ريال، ونفقته بألفين ريال، هذا غني ما يعطي من الزكاة، ولو فرض أن نفقته ألف وخمسمئة أيضا لا يعطى.
السائل : ... ؟
الشيخ : لا ، نفقته ألف وخمسمئة وعنده ألفين، بالعكس.
السائل : ... ؟
الشيخ : عليه صدقة، وليس معناه أنه يبي يتصدق عليه، يعني يلزمه صدقة، الذي يلزمه زكاة المال ومثلها أيضا.
السائل : ... ؟
الشيخ : لا ، ليس الراجح أنه هذا، الراجح أنه يجوز أن تشرى آلة الحرب أو تعطى المجاهدين.
السائل : ... ؟
الشيخ : الدواب التي يغزى عليها، لا دخل لها بهذا.
السائل : الدواء ؟
الشيخ : الدواء، الدواء يدخل في الحاجة، إذا كان ما عندهم ما يشترون به الدواء فنعم.
السائل : بناء الحصون أو حفر الخنادق ؟
الشيخ : لا، هذه ما تدخل في الزكاة، ما تدخل في المجاهدين ، هذه من أعمال البر العامة.
السائل : أحد التجار تبرع بحوالي أكثر من مليون لبناء سور على الحدود طبعا للدولة، فهل هذه تعتبر زكاة ؟
الشيخ : لا، ما تعتبر، هذه من أعمال الخير العامة.
السائل : ترميم المساجد يا شيخ ؟
الشيخ : ليس من الزكاة.