حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر وما سقي بالنضح نصف العشر ) قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول لأنه لم يوقت في الأول يعني حديث ابن عمر وفيما سقت السماء العشر وبين في هذا ووقت والزيادة مقبولة والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت كما روى الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في الكعبة وقال بلال قد صلى فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل . حفظ
القارئ : حدثنا سعيد بن أبي مريم قال : حدثنا عبد الله بن وهب قال : أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلم أنه قال : ( فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر ، وما سقي بالنضح نصف العشر ).
قال أبو عبد الله : هذا تفسير الأول، لأنه لم يوقت في الأول يعني حديث ابن عمر فيما سقت السماء العشر، وبين في هذا ووقت، والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبْت.
الشيخ : أهل الثبَت.
القارئ : إذا رواه أهل الثبَت، كما روى الفضل بن عباس أن النبي صلّى الله عليه وسلم لم يصل في الكعبة، وقال بلال : قد صلى، فأخذ بقول بلال، وترك قول الفضل.
الشيخ : يقول رحمه الله : باب : العشر فيما يسقى من ماء السماء، وفي الماء الجاري، الذي يسقى من الزروع ومن النخيل أيضا، تارة يسقى بالمؤونة بمعنى مؤونة على استخراج الماء، لا على تصريف الماء، لأنه ما من شيء إلا يصرف، لكن المؤونة في استخراج الماء وتارة يسقى بلا مؤونة. وتارة يكون عثريا لا يحتاج إلى ماء إطلاقا. فالذي يسقى بمؤونة يجب فيه نصف العشر. والذي يسقى بلا مؤونة أو يكون عثريا يجب فيه العشر، العشر واحد من عشرة، ونصف العشر، واحد من عشرين.
قال : ولم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا، ولكن جده عمر بن الخطاب يرى فيه العشر، وهنا نشوف الشرح على هذه المسألة.
قال أبو عبد الله : هذا تفسير الأول، لأنه لم يوقت في الأول يعني حديث ابن عمر فيما سقت السماء العشر، وبين في هذا ووقت، والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبْت.
الشيخ : أهل الثبَت.
القارئ : إذا رواه أهل الثبَت، كما روى الفضل بن عباس أن النبي صلّى الله عليه وسلم لم يصل في الكعبة، وقال بلال : قد صلى، فأخذ بقول بلال، وترك قول الفضل.
الشيخ : يقول رحمه الله : باب : العشر فيما يسقى من ماء السماء، وفي الماء الجاري، الذي يسقى من الزروع ومن النخيل أيضا، تارة يسقى بالمؤونة بمعنى مؤونة على استخراج الماء، لا على تصريف الماء، لأنه ما من شيء إلا يصرف، لكن المؤونة في استخراج الماء وتارة يسقى بلا مؤونة. وتارة يكون عثريا لا يحتاج إلى ماء إطلاقا. فالذي يسقى بمؤونة يجب فيه نصف العشر. والذي يسقى بلا مؤونة أو يكون عثريا يجب فيه العشر، العشر واحد من عشرة، ونصف العشر، واحد من عشرين.
قال : ولم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا، ولكن جده عمر بن الخطاب يرى فيه العشر، وهنا نشوف الشرح على هذه المسألة.