قراءة من الشرح . حفظ
القارئ : " قوله : ولم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا - أي زكاة، وصله مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال : جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى ألا تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة، وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق باسناد صحيح إلى نافع مولى ابن عمر قال : بعثني عمر بن عبد العزيز على اليمن، فأردت أن آخذ من العسل العشر فقال المغيرة بمن حكيم الصنعاني : ليس فيه شيء، فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز فقال : * صدق، هو عدل رضا، ليس فيه شيء *.
وجاء عن عمر بن عبد العزيز ما يخالفه ، أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن كتاب ابراهيم بن ميسرة قال : ذكر لي بعض من لا أتهم من أهلي أنه تذاكر هو وعروة بن محمّد السعدي فزعم عروة أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن صدقة العسل، فزعم عروة أنه كتب إليه : إنا قد وجدنا بيان صدقة العسل في أرض الطائف، فخذ منه العشر. انتهى.
وهذا إسناد ضعيف لجهالة الواسطة، والأول أثبت. وكأن البخاري أشار إلى تضعيف ما روي أن في العسل العشر، وهو ما أخرجه عبد الرزاق بسنده عن أبي هريرة قال : كتب رسول الله صلّى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن : ( أن يؤخذ من العسل العشر )، وفي إسناده عبد الله بن محرّر وهو بمهملات وزن محمّد، قال البخاري في تاريخه : عبد الله متروك، ولا يصح في زكاة العسل شيء.
قال الترمذي : لا يصح في هذا الباب شيء.
قال الشافعي في القديم : حديث إن في العسل العشر ضعيف، وفي أن لا يؤخذ منه العشر ضعيف، إلا عن عمر بن عبد العزيز. انتهى. وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق طاووس أن معاذا لما أتى اليمن قال : ( لم أومر فيهما بشيء )، يعني العسل وأوقاص البقر، وهذا منقطع.
وأما ما أخرجه أبو داوود والنسائي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : جاء هلال أحد بني متعان ، أي بضم الميم وسكون المثناة بعدها مهملة ".
وجاء عن عمر بن عبد العزيز ما يخالفه ، أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن كتاب ابراهيم بن ميسرة قال : ذكر لي بعض من لا أتهم من أهلي أنه تذاكر هو وعروة بن محمّد السعدي فزعم عروة أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن صدقة العسل، فزعم عروة أنه كتب إليه : إنا قد وجدنا بيان صدقة العسل في أرض الطائف، فخذ منه العشر. انتهى.
وهذا إسناد ضعيف لجهالة الواسطة، والأول أثبت. وكأن البخاري أشار إلى تضعيف ما روي أن في العسل العشر، وهو ما أخرجه عبد الرزاق بسنده عن أبي هريرة قال : كتب رسول الله صلّى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن : ( أن يؤخذ من العسل العشر )، وفي إسناده عبد الله بن محرّر وهو بمهملات وزن محمّد، قال البخاري في تاريخه : عبد الله متروك، ولا يصح في زكاة العسل شيء.
قال الترمذي : لا يصح في هذا الباب شيء.
قال الشافعي في القديم : حديث إن في العسل العشر ضعيف، وفي أن لا يؤخذ منه العشر ضعيف، إلا عن عمر بن عبد العزيز. انتهى. وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق طاووس أن معاذا لما أتى اليمن قال : ( لم أومر فيهما بشيء )، يعني العسل وأوقاص البقر، وهذا منقطع.
وأما ما أخرجه أبو داوود والنسائي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : جاء هلال أحد بني متعان ، أي بضم الميم وسكون المثناة بعدها مهملة ".