حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا مالك قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة ) قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول إذا قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ويؤخذ أبداً في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا . حفظ
القارئ : حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا مالك قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة ) قال أبو عبد الله : هذا تفسير الأول إذا قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ويؤخذ أبداً في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا .
الشيخ : يعني اذا فيما سقت السماء العشر مطلق ، فيحمل على المقيد، وأنه لا بد أن يبلغ النصاب وهو خمسة أوسق .
في هذا شاهد ، ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة ، فيه شاهد لجواز حذف العائد في صلة الموصول وإن لم تكن الصلة، فلو عرفتموها إلى كتب النحو يكون عندكم طيب ،لأن الأصل أن يقول : ليس فيما هو أقل، فحذف العائد ، وحذف العائد مع عدم ... الصلة يقول فيه ابن مالك :
" إن يستطل وصل ، وان لم يستطل فالحذف نزل " .
الشيخ : يعني اذا فيما سقت السماء العشر مطلق ، فيحمل على المقيد، وأنه لا بد أن يبلغ النصاب وهو خمسة أوسق .
في هذا شاهد ، ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة ، فيه شاهد لجواز حذف العائد في صلة الموصول وإن لم تكن الصلة، فلو عرفتموها إلى كتب النحو يكون عندكم طيب ،لأن الأصل أن يقول : ليس فيما هو أقل، فحذف العائد ، وحذف العائد مع عدم ... الصلة يقول فيه ابن مالك :
" إن يستطل وصل ، وان لم يستطل فالحذف نزل " .