شرح الحديث . حفظ
الشيخ : لعل المراد بقوله :فيمس يعني اللعب ،اللعب بالتمر ، مثل أن يتراموا فيه أو ما أشبه ذلك ، من أجل أن تطابق الترجمة للحديث.
وفي الحديث أن من لا يحل له أكل الشيئ فإنه يؤخذ منه ولو كان في فمه ، لفعل النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم مع أنهما كانا صغيرين رضي الله عنهما .
وفيه أن آل محمد لا يأخذون الصدقة لأنها لا تحل لهم ، إنما هي أوساخ الناس .
واختلف العلماء رحمهم الله، هل تحل لهم صدقة التطوع أم لا ؟
فقال بعضهم : إنها لا تحل ، حتى صدقة التطوع لا تحل لآل البيت ، لعموم الحديث: ( إن الصدقة لا تحل لآل محمد ) .
وأكثر العلماء على أن صدقة التطوع تحل لهم ،وقالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم حكم وعلل فقال : ( لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس )، والتي هي أوساخ الناس، يعني غسل أوساخ الناس هي الزكاة لقول الله تعالى : (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم )). وهذا القول أقرب إلى الصواب .
وإن كان القول الأول بالتعميم له وجه .
وفي هذا أيضا دليل على فضل آل محمد عليه الصلاة والسلام ، ورضي الله عمن كان منهم مؤمنا .
فإذا قال قائل : إذا كان آل محمد فقراء ، وليس هناك فيئ يعطون خمسه أو يعطون من الخمس ، فيبقى الأمر بين أن يموتوا جوعا ، ويعروا من الكسوة ، أو أن يأخذوا من الزكاة ، أو أن يسألوا الناس ، فأيهما أفضل ؟ الأخذ من الزكاة لا شك ، لأنهم إذا ذهبوا يتكففون الناس صار عليهم صدقة ومنة ، منة ظاهرة ، وأذلوا أنفسهم بالسؤال وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول : " إنها تحرم عليهم الزكاة إذا كان لهم من الخمس شيئ ، فإن لم يوجد الخمس أو وجد ولم يعطوا حلت لهم الزكاة " ، ولا يموتون جوعا أو يتكففون الناس، وما قاله رحمه الله هو المتعين ، لأن آل محمد أحق الناس بالحماية ، فكيف نلجئهم الى أن يتكففوا الناس أو إلى أن يموتوا من الجوع ؟
فما قاله الشيخ رحمه الله له وجهة قوية جدا على أنهم أعني آل البيت تحل لهم الزكاة إذا كانوا مجاهدين أو أصلحوا ذات البين ، وسواء أخذوا ما أصلحوا به ذات البين ،لأنهم هنا لم يأخذوا لأنفسهم ، وإنما أخذوا للمصلحة العامة .