باب : من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة . وقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها ) فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب . حفظ
القارئ : قال الامام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة من صحيحه :
باب : من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها ) فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب .
الشيخ : هذه الترجمة فيها مسائل : من باع ثماره أو ارضه أو نخله أو زرعه .
ثماره :كما يوجد عندنا الآن تباع ثمار النخيل ،هذه واحدة .
أو باع نخله : يعني وفيها الثمر ،فالثمر يتبع النخل.
أو أرضه : وفيها نخل ، فالنخل يتبع الأرض ،وثمر النخل يتبع النخل ، لأن الفرع يتبع الأصل ولا عكس، فإذا بعت نخلة وفيها ثمر ، فهي لمن ؟ هي أصلا للبائع إلا إذا اشتراها المبتاع إذا باع الثمر وحده ، النخل وحدها ومعها ثمر فإنها تكون للبائع إلا أن يشترط المبتاع إلا إذا كانت لم تؤبر فإنها تدخل تبعا للنخل إذا بعت أرضا وفيها نخل فالنخل يتبع الأرض ، وإن بعت نخلا فقط لم تتبعه الأرض . فلو بعت إلى شخص هذه النخلة ثم هلكت ، فأرض النخلة ليست له ، إلا إذا كان هناك عرف مطرد عند الناس أنه إذا باع النخل فيعني أنه باع البستان فيتبع العرف .
ففي بلادنا هنا إذا قال : فلان باع نخله يعني الأرض معها فيطلقون النخل ويريدون به النخل والأرض.
طيب أو زرعه : يعني باع الزرع بعد أن وجبت زكاته وقد وجب فيه العشر، العشر يعني أو نصف العشر ، أو الصدقة إذا كان دون النصاب ، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب إخراج صدقة منه ، لقوله تعالى :(( وآتوا حقه يوم حصاده )).
يقول : فأدى الزكاة من غيره ، من غير النخل فلا بأس لكن بشرط أن يكون ما أداه مثل ثمر نخله ، أو أجود، فأما أن يبيع ثمر نخله ويشتري دونه فيزكيه به فلا يجوز .
أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة ، يعني فإنه له أن يؤدي الزكاة من ثمنها .
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها ). فلم يحظر البيع بعد الصلاح ، فلم يحظر البيع يعني لم يمنعه بعد الصلاح على أحد ، ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب .
الخلاصة أن الإنسان إذا باع ثمره أو نخله أو أرضه بما فيها النخل ، وقد وجبت فيها الزكاة فله أن يخرجها من غيره، بل وإن لم يبعها فله أن يخرجها من غيره لكن بشرط أن لا يكون الذي أخرجه دون ثمنه .