إذا احمر أو اصفر ثم بيع النخل لمن تكون الثمرة ؟ حفظ
الشيخ : اذا احمر أو اصفر ثم بيع النخل وليس الثمرة ، لمن تكون الثمرة ؟
السائل : للبائع .
الشيخ : للبائع ، عليه زكاته.
السائل : لكن لو اشترط المشتري ؟
الشيخ : فإذا اشترط المشتري فعليه زكاتها إذا كان قبل أن تحمر أو تصفر .
السائل : بعد أن احمرت أو اصفرت اشترط المشتري ؟
الشيخ : إذا كان بعد أن تحمر أو تصفر فهي على البائع ، لأن وقت الوجوب أن تحمر أو تصفر .
السائل : ... .
الشيخ : ولو اشترطه المشتري ،نعم .