حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحدث ( أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال لا تعد في صدقتك ) فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئاً تصدق به إلا جعله صدقةً . حفظ
القارئ : حدثنا يحيى بن بكير قال : حدثنا الليث، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحدث : ( أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه ،ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال : لا تعد في صدقتك فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئاً تصدق به إلا جعله صدقةً ).
الشيخ : يعني هل يجوز للإنسان أن يشتري صدقته ؟
الجواب : لا ، إذا تصدق على فقير ، ثم إن الفقير عرض الصدقة للبيع ولو في السوق ، فإنه لا يجوز أن يشتري ، لأنه إذا اشتراها عاد في صدقته ، وعوده في صدقته كعود المهاجر الى بلده التي هاجر منها ، فكل شيئ أخرجته لله لا يجوز لك إطلاقا أن ترده الى ملكك، الهبة ؟ كذلك لا يجوز أن تعود فيها ، ولكن هل يجوز أن تشتريها ؟
الجواب : إن كان مباشرة ممن وهبتها له فلا يجوز ، وإن كان غير مباشرة فلا بأس . مثال ذلك :
رجل وهب شخصا سيارة هبة ، ثم إن الموهوب له عرضها للبيع واشتراها الواهب ، هذا لابأس به .
أما لو ذهب الواهب واشتراها من الموهوب له مباشرة فهذا لا يحوز .
الفرق أن الواهب إذا اشتراها من الموهوب له فلا بد أن يخجل الموهوب له، ثم يببيعها بأقل ،فيكون هذا الواهب قد عاد فيما نقص من الثمن ، فلا يجوز .
أما إذا كان في السوق ، الموهوب له ما على باله أن يشتريها الواهب أو غيره .
أما الصدقة فلا تجوز مطلقا ، والفرق بين الصدقة والهبة ، أن الصدقة أخرجها لله فلا يجوز أن يعود فيها، وأما الهبة فهي لنفع الموهوب له.