حدثنا سعيد بن عفير حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ( وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاةً ميتةً أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا انتفعتم بجلدها قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها ) حفظ
القارئ : حدثنا سعيد بن عفير قال : حدثنا ابن وهب ، عن يونس، عن ابن شهاب قال : حدثني عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاةً ميتةً أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هلا انتفعتم بجلدها، قالوا : إنها ميتة، قال : إنما حرم أكلها ).
الشيخ : يعني هل تحرم الزكاة المراد بالصدقة في باب البخاري الزكاة ، على أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، لأنهن من آله بلا شك ، فقوله تعالى : (( إنما يريد الله ان يذهب عنكم الرجز أهل البيت )) أو (( ليذهب )) أنا نسيت ؟
السائل : (( ليذهب )).
الشيخ : (( ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا )) لا شك أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخلن في هذا .
أما في الصدقة ، فقد اختلف العلماء في ذلك منهم من قال : إنهن يدخلن ، فلا تجوز لهن الصدقة .
ومنهم من قال : إنهن لا يدخلن ، والمراد بآله قرابته.
ننظر هذا الحديث ، قال: وجد لنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة ، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( هلا انتفعتم بجلدها )، قالوا : إنها ميتة ، قال : ( انما حرم أكلها ).
هذا الحديث هل يدل على تحريم الصدقة على زوجات الرسول ؟ الجواب : لا ، لا يدل على التحريم ، لماذا؟
لأن هذه مولاة له ، وسيأتي في الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على أهله و البرمة على النار ، فقال : مه؟ ، فقالوا : إنه لحم تصدق به على بريرة ، قال: ( هو عليها صدقة و لنا هدية ).