قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ . حفظ
القارئ : قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : قوله : باب.
الشيخ : قلت النووي والمراد ابن حجر .
القارئ : قال رحمه الله تعالى : " قوله : باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لم يترجم لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا لموالي النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنه لم يثبت عنده فيه شيء ، وقد نقل ابن بطال أنهن أي الأزواج لا يدخلن في ذلك باتفاق الفقهاء ، وفيه نظر ".
الشيخ : إيش ؟ أنهن ؟
القارئ : " لا يدخلن في ذلك باتفاق الفقهاء ، وفيه نظر ، فقد ذكر ابن قدامة أن الخلال اخرج من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة قالت : إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة ، قال : وهذا يدل على تحريمها ، قلت : وإسناده الى عائشة حسن ،وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا ، وهذا لا يقدح فيما نقله ابن بطال . وروى أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان وغيره عن أبي رافع مرفوعا : إنا لا تحل لنا الصدقة ، وأن موالي القوم من أنفسهم ، وبه قال أحمد وأبو حنيفة وبعض المالكية كابن الماجشون ، وهو الصحيح عند الشافعية .
وقال الجمهور : يجوز لهم لأنهم ليسوا منهم حقيقة ، ولذلك لم يعوضوا بخمس الخمس ،ومنشأ الخلاف قوله : ( منهم ) أو ( من أنفسهم ) هل يتناول المساواة في حكم تحريم الصدقة أو لا ، وحجة الجمهور أنه لا يتناول جميع الأحكام فلا دليل فيه على تحريم الصدقة ، ولكنه ورد على سبب الصدقة ووقد اتفقوا على أنه لا يخرج السبب .
وإن اختلفوا : هل يخص به أو لا ؟ ويمكن أن يستدل لهم بحديث الباب بأنه يدل على جوازها "
.
الشيخ : هذا الكلام الأخير يعني أن صورة السبب قطعية الدخول ، بمعنى إذا ورد نص عام على سبب خاص ، فالسبب هذا قطعي الدخول ، ولا يمكن لأحد أن يخرجه .
لكن هل يعم ؟ هذا محل خلاف ، والصواب أنه يعم ، وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، ولهذا نقول : إن حكم الظهار لا يختص بمن نزل فيه ، هو عام لكل الأمة ،فالصواب أن العام الوارد على سبب يعم جميع الأفراد .
وأما صورة السبب فهي قطعية الدخول ولا يمكن إخراجها .
القارئ : قال : " ويمكن أن يستدل لهم بحديث الباب ، لأنه يدل على جوازها لموالي الأزواج ،وقد تقدم أن الأزواج ليسوا في ذلك من جملة الآل ، فمواليهم أحرى بذلك .
قال ابن المنير في الحاشية : إنما أورد البخاري هذه الترجمة ليحقق أن الأزواج لا يدخلن في مواليهن في الخلاف ، ولا يحرم عليهن الصدقة قولا واحدا "
.
الشيخ : أعد ، أعد .
القارئ : " قال ابن المنير في الحاشية : إنما اورد البخاري هذه الترجمة ليحقق أن الأزواج لا يدخل مواليهن في الخلاف ، ولا يحرم عليهن الصدقة قولا واحدا ، لئلا يظن الظان أنه لما قال بعض الناس بدخول الأزواج في الآل أنه يطرد في مواليهن ، فبين أنه لا يطرد ، ثم أورد المصنف حديثين ، حديث عائشة قال : سيأتي في العتق ، وبريرة ".
الشيخ : لا ، الثاني ميمونة .
القارئ : نعم ، " ثم أورد المصنف في الباب حديثين : أحدهما حديث ابن عباس في الانتفاع بجلد الشاة ، لقوله فيه : ( أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة )، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في الذبائح إن شاء الله ، ولم اقف على اسم هذه المولاة .
ثانيهما : حديث عائشة في قصة بريرة ، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم في اللحم الذي تصدق به عليها : ( هو لها صدقة ولنا هدية ) ، وسيأتي الكلام مستوفى عليه في العتق إن شاء الله .
تنبيه : قال الإسماعيلي : هذه الترجمة مستغنى عنها ، فإن تسمية المولى لغير فائدة ، وإنما هو لسوق الحديث على وجهه فقط .كذا قال وقد علمت ما فيها من الفائدة "
.
الشيخ : يعني نخرج من هذا كله بأن نقول المراد بالصدقة هنا التطوع ، وصدقة التطوع على القول الراجح تجوز لآل البيت .