إذا صدمتك هرة فماتت هل تضمنها ؟ حفظ
الشيخ : لكن أرأيت لو أنها صدمتك فماتت ،هل تضمنها ؟ هل تضمنك أنت لو جرحتك ،لتضمن ؟
السائل : ... .
الشيخ : صحيح ، جيد ، ولهذا قال بعض الناس : لو سقط عليك الهر ، تعرفون الهر ، الهر يعني البس أو القط ، لو سقط عليك فمات ، فهل تخشى من أن يطالبك أهله بذلك ؟
قال : لا أنا أطالبهم إن تضررت ، لأن البلاء ...
- وزعنا عليكم من قبل شرح العقيدة وكلنا أخذنا ما اختاره لنفسه فأين هو وأمهلناكم لمدة أسبوع - موجود عند من ؟ ... .
فوائد حديث معاذ. إلى أين وصلنا ؟
من فوائد الحديث : أنه تجوز الدعوة إجمالا فيما يحتاج إلى التفصيل ، لأنه إذا دعوت بالتفصيل ، ربما لا يستوعب المدعو ما تقول ، وربما يسول الشيطان له شيئا كبيرا ، فإذا قبل أولا ففصل .
لأن بعث معاذ كان بعد معرفة الزكاة تفصيلا ،ومعرفة أهلها أيضا تفصيلا ، وعلى هذا فنقول : لا بأس أن تدعو الى الله عز وجل وتقول للمدعو : الزكاة ، عليك زكاة في مالك ، ثم بعد أن يسلم ويستقر الإسلام في قلبه ، يبين له التفصيل، دليله في هذا الحديث واضح .
ومن فوائد هذا الحديث : أنه يجوز الاقتصار في صرف الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية ، الآية قوله تعالى : (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ))، ثمانية .
ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( ترد على فقرائهم ) فدل هذا على جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد ، وأنه لا يجب استيعاب الأصناف.
وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقبيصة : ( أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ) وهذا القول هو الراجح المتعين .
وقيل : لا بد أن تقسم الزكاة بين الأصناف الثمانية إذا كانت قائمة ، فنعطي للفقراء والمساكين ، ونعطي العاملين عليها إذا كان هناك عاملون عليها ، ونعطي المؤلفة قلوبهم إذا كان هناك مؤلفة قلوبهم ، في الرقاب أيضا نعطي منها إذا كان هناك رقاب ، الغارمين أيضا نعطيهم ، وفي سبيل الله المجاهدين ، وابن السبيل المسافر .
يعني لا بد أن تقسم الزكاة على كل صنف موجود من أصناف الزكاة ، أي من الأصناف المستحقين ، قالوا : لأن الله ذكر المستحقين بالواو الدالة على الجمع .
وذهب آخرون الى أضيق من هذا ، وقالوا : لا بد أن تعطي كل صنف ثلاثة فأكثر ، لأن الله قال : (( للفقراء )) جمع (( والمساكين )) جمع ، وأقل جمع ثلاثة ، ولكن هذا القول والذي قبله ضعيف.
والصواب أنه يجوز أن تصرف في صنف واحد من الأصناف المستحقين للزكاة .
وفي هذا الحديث : دليل على أن الزكاة تصرف في فقراء بلد الأغنياء ، لقوله : ( تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم )، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد .
وقول كثير من العلماء : أن الزكاة لا تصرف إلا في فقراء بلد الأغنياء ، وذلك لأنهم أحق من غيرهم لقربهم ، ولأن نفوسهم تتعلق بمال الغني أكثر مما تتعلق نفوس الأباعد ، لأن الفقير يرى الغني بعينه ، يتصرف في المال وعنده من زهرة الدنيا ما عنده ، فيكون تطلعه إلى زكاة هذا الغني الذي عنده أكثر من تطلع من كان بعيدا عنه ، فكانوا أحق .
وقيل : أن المراد بقوله : ( على فقرائهم ) الجنس ، يعني على الفقراء منهم ، أي من المسلمين في أي مكان كانوا ، وهذا هو ظاهر كلام ترجمة البخاري رحمه الله إلا أن القول الأول أحوط ،أن تصرف الزكاة في بلد الأغنياء ، إلا اذا كان هناك ميزة لصرفها في بلد آخر ، مثل أن يكون للإنسان الغني أقارب محاويج في بلد آخر أو يكون هناك بلد آخر أشد فقرا ، أناس أشد فقرا ، فيعطيهم ، أو في البلد الآخر أناس متميزون بكونهم طلبة علم ودعاة ، فتصرف لهم ، أفهمتم ؟ إذا لا ننقلها عن بلد الأغنياء إلا لسبب ، وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى .
ومن فوائد الحديث : تحريم الظلم ، لقوله : ( اتق دعوة المظلوم ).
ومنها : أن من أخذ من أهل الأموال زكاة زائدة على الواجب ولو بالوصف ، فهو ظالم ، من أين نأخذها بالوصف ؟
من قوله : ( كرائم أموالهم )، فكيف إذا أخذ أكثر بالعدد يكون أشد ظلما . مثلا : هذا صاحب الماشية عليه شاتان ، فأخذ منه ثلاث شياه ، هذا ظلم . عليه شاتان متوسطتان ، فأخذ من أطيب المال ، هذا ظلم .
ومن فوائد هذا الحديث : جواز دعوة المظلوم على ظالمه، ووجه الدلاله أنه ليس بين دعوته وبين الله حجاب ، فهي عند الله مرضية ، ولو كانت حراما ما رضيها الله عز وجل ، ولكن هل للمظلوم أن يدعو على ظالمه بأكثر من قدر مظلمته أو بقدر مظلمته ؟
الظاهر الثاني ، أنه ليس له أن يتجاوز ، فمثلا لو ظلمه بعشرة ريالات، ظلمه بعشرة ريالات ، فقال : اللهم أعم عينيه ، وأصم أذنيه ، وأخرس لسانه ، وأزل ذكاءه ، وقوس ظهره ، يجوز أم لا يجوز ؟
كم تسوى هذه ؟ شيء كثير ، فليس للمظلوم أن يتجاوز مقدار مظلمته ، لأنه إن فعل فهو ظالم .
ومن فوائد هذا الحديث : تفاوت الأدعية في وصولها الى الله عز وجل ، لقوله : ( فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
ومن فوائدها ، من فوائد الحديث : أن دعوة الظالم غير مستجابة حتى لو كان والدا ، أبا أو أما إذا كان ظالما . فلو أن الولد طلب العلم ،وقالت أمه : يا بني لا تطلب العلم ، وهي لا تحتاج إليه ، فعاندها وطلب العلم ، فدعت عليه ، هل تستجاب دعوتها ؟
لا تستجاب ، بل ينكر عليها ، لأنها بدعوتها على ابنها ظالمة ، والله عز وجل لا يحب الظالمين ، فكيف يجيبها .
وهذه مسألة يتخوف منها كثير من الناس إذا فعل شيئا جائزا ، ووالداه لا يرضيان به ، وليس لهما مصلحة في تركه ، فيدعوان عليه ، فنقول : لا تخف، لأنهما إنما يدعوان سميعا بصيرا عليما جل وعلا ، فما دمت لم تظلم ، فإنه لا يستجاب دعاؤهما عليك .
اقرأ الترجمة عند البخاري عند الفتح .